[أهل الربع]
  وَقَالَ [مُحَمَّدُ] بْنُ سِيرِينَ(١): لِلأُمِّ ثُلُثُ الْجَمِيعِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْج؛ لِئَلَّا تُفَضَّل(٢) عَلَى الْأبِ(٣)؛ فَصَارَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَمَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ إِطْلَاقَانِ وَتَفْصِيلُ، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مِثْلُهُمَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ انْتَقَصَتْ عَنِ الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلَا عَوْلٍ(٤).
  وَالْمَسْأَلةُ مَعَ الزَّوْجَةِ عَلَيَّ™ # وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ سَهُمْ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَثَلَاثَا. وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ ¥ وَمَنْ وَافَقَهُ: الْمَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُلُثَا؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَرُبُعًا؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ؛ وَالْمَخْرَجَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلْأُمُ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لِلْأَبِ.
(١) يُكْنَى أَبَا بَكْرٍ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَوَى عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقُ كَثِيرٌ. كَانَ فَقِيهَا، عَالِمًا، زَاهِدًا، عَابِدا، مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ، (ت: ١١٠ هـ) وَهْوَ ابْنُ ٧٠ سنة. رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤، وطبقات ابن سعد ٧/ ١٩٣، والأعلام ٦/ ١٥٤ وَرُوِيَ عَنْهُ عَكْسُ هَذَا التَّفْصِيلِ وَهْوَ أَنَّ لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ الزَّوْجَةِ، وَثُلُثَ الْجَمِيعِ مَعَ الزَّوْجِ، وَأَسْندَ هَذَا إِلَى تَابِعِيُّ آخَرَ. خالدي ٨٠. وَفِيهِ أَيْضًا بَعْدَ رِوَايَةِ عَلِيّ #: وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}؛ فَأَثْبَتَ لِلأُم ثُلُثَ مَا حَازَهُ الْأَبَوَانِ؛ وَلَمْ يَحُوزَاهُ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ.
(٢) لِأَنَّهَا سَتَأْخُذُ مَعَ الزَّوْجَةِ ثَمَانِيَةَ قراريط، وَلِلأَبِ عَشَرَةٌ؛ فَفُضَّلَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مَعَ الزَّوْجِ فَلَوْ أَخَذَتْ ثُلُثَ الْكُلِّ لَمْ يَبْقَ لِلأَبِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ؛ فَأَخَذَتْ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَبُ ثَمَانِيَةً لِئَلَّا تُفَضَّلَ عَلَيْهِ.
(٣) ابْنِ سِيرِينَ يُوَافِقُ ابْنِ عَبَّاس. عيون المجالس ٤/ ١٩١٨، والطحاوي ١٤٣، ومغني المحتاج ٣/ ١٥، والمحلى ٨/ ٢٧٤.
(٤) الْأَوْلَى عِبَارَةُ الْخَالِدِي ٨١: مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَوْلَ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا عَوْلَ إِلَى سِتَّةِ.