جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل الثمن]

صفحة 189 - الجزء 1

  وَقَدْ صَرَّحَ ÷ فِي تَرِكَةِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالثَّلْثَيْنِ لِلْبِنتَيْنِ.

  وَعَنْ عَطَاءِ، وَطَاوُوسِ قَالَا: اسْتُشْهِدَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ: ابْنَتَيْنِ، وَامْرَأَةً، وَأَخَا؛ فَأَخَذَ الْأَخُ الْمَالَ جَمِيعَهُ؛ فَأَتَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ÷ وَقَالَتْ: إِنَّ هَاتَيْنِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَإِنَّ سَعْدًا قُتِلَ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا [وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ]؛ فَقَالَ ÷: «ارْجِعِي فَلَعَلَّ اللَّهَ يَقْضِي فِي ذَلِكَ». فَأَقَامَتْ حِينًا ثُمَّ عَادَتْ وَبَكَتْ فَنَزَلَتِ الآيَةُ؛ فَدَعَا رَسُولُ ÷ عَمَّهُمَا، وَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلْثيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»⁣(⁣١)؛ فَهَذَا أَوَّلُ مِيرَاثِ قُسِمَ فِي الْإِسْلَامِ.

  (وَ) الثَّانِي: (بنتَا الاِبْنِ فَصَاعِدًا) وَمِيرَاثُهُمَا وَبَنَاتِ الِابْنِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

  (وَ) الثَّالِثُ: (الْأُخْتَانِ لِأَبِ وَأُمْ فَصَاعِدًا) وَمِيرَاثُهُمَا بِصَرِيحِ النَّصِّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ}.

  (وَ) الرَّابِعُ: (الْأُخْتَانِ لِأَبِ فَصَاعِدًا)، وَمِيرَاثُهُمَا وَالْأَخَوَاتِ لِأَبِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ [بِلْ بِقَوْلِهِ: {فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ} وَهُوَ عَامٌ لَهُمَا]، وَتَسْتَحِقُ الْبِنْتَانِ فَصَاعِدًا الظُّلْتَيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَصْبِ. وَبِنَتا الإِبْنِ فَصَاعِدًا الثلُثَيْنِ؛ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَصَّبِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْمُسْقِطِ، وَالْأُخْتَانِ لِأَبِ وَأُمْ فَصَاعِدًا الثلثَيْنِ؛ بِشَرْطِ عَدَم الْمُعَصَّبِ، وَالْمُسْقِطِ، وَالْأَخْتَانِ لِأَبِ فَصَاعِدًا الثُلثيْنِ؛


= الْقِيَاسُ هُنَا مُخَالِفًا لِلنَّصّ؛ إِذْ هُمَا مِنْ دَلَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقِيَاسُ مُصَادِمًا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ، أَعْنِي بَيْنَ مَدلُولَيْهِمَا، وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّمَا هُوَ مُقَوِّ للاسْتِدْلَالِ بِالنَّصَّ، وَهُوَ يَأْتِي مُقَرٌّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ فَافَهُمْ.

(١) التجريد ٦/ ١١، وأبو داود ٤/ ٣١٤ رقم ٢٨٩١، والترمذي ٤/ ٣٦١ رقم ٢٠٩٢، وابن ماجة ٢/ ٩٥٨ رقم ٢٧٢٠، وأحمد ٥/ ١٢٧ رقم ١٤٨٠٤.