جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل السدس]

صفحة 201 - الجزء 1

  وَأَمَّا مَا يُسْتَحَقُّ تَارَةً مُنْفَرِدًا، وَتَارَةً مُشْتَرَكًا فَهْوَ الرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ: فَالرُّبُعُ يَسْتَحِقُهُ مُنْفَرِدًا الزَّوْجُ إِذَا حُجِبَ وَالزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ، وَمُشْتَرَكًا الزَّوْجَاتُ إِذَا لَمْ يُحْجَيْنَ. وَهُوَ لِلأُمِّ فِي مَسْأَلَةِ: زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالثَّمُنُ مُنْفَرِدًا لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُجِبَتْ، وَمُشْتَرَكًا لِلزَّوْجَاتِ إِذَا حُجِبْنَ، وَالثُّلُثُ مُنْفَرِدًا لِلْأُمَ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ، وَمُشْتَرَكًا لِلأَخَوَيْنِ لِأُمِّ فَصَاعِدًا، وَالسُّدُسُ يُسْتَحَقُ مُنْفَرِدًا لِلأُمِّ إِذَا حُجِبَتْ، وَلِلْجَدَّةِ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأخِ لأم، وَالْأبِ، وَالْجَدِّ، وَمُشْتَرَكًا لِلْجَدَّاتِ، وَلِبَنَاتِ الابْنِ مَعَ الْبِنْتِ، وَالْأَخَوَاتِ لِأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ.

  وَأَمَّا قِسْمَتُهَا بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَتِهَا؛ فَهْيَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: فَرُوضٍ مُسَمَّاةٍ مَحْدُودَةٍ، وَفُرُوضِ مُسَمَّاةٍ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ، وَفُرُوضِ مَحْدُودَةٍ غَيْرِ مُسَمَّاةٍ: أَمَّا الْفُرُوضُ الْمَحْدُودَةُ الْمُسَمَّاةُ فَهيَ السِّتُ الْمَذْكُورَةُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ، وَفُرُوضٌ مُسَمَّاةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ: وَهْيَ مِيرَاثُ الْبَنِينَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مَعَ الْأَخَوَاتِ. وَفُرُوضٌ مَحْدُودَةٌ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ: وَهْيَ مِيرَاثُ الْأَبِ مَعَ الْأُمْ⁣(⁣١) إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنِ، وَلَا إِخْوَة⁣(⁣٢).


= النَّصْفِ بِانْضِمَام أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّصْفِ إِلَيْهِ.

(١) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ فَرِيضَةَ الْأَبِ مَحْدُودَةٌ بِفَرِيضَةِ الْأُمِّ فِي قَوْلِهِ: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}؛ لأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ لِلْأُمَّ ثُلُثٌ فَالْبَاقِي ثُلُثَانِ.

(٢) يُقَالُ: وَلَوْ كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ فَهُوَ مَحْدُودٌ كَمَا لَوْ عَدِمُوا فَيُنْظَرُ، يُقَالُ: لَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ مَعَ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا؛ إِذْ قَدْ حَجَبُوا الْأُمَّ وَإِنْ سَقَطُوا، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْكِتَابِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ.

(*) وَإِلَّا لَكَانَتْ فَرِيضَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ. وَالْمُرَادُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاجِبٌ لِلْأُمْ، وَفِي حَاشِيَة: وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَرِيضَةَ الْأَبِ مَحْدُودَةٌ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ وَإِنْ وُجِدَ الْحَاجِبُ.