جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل السدس]

صفحة 200 - الجزء 1

  الْأَبِ [يَعْنِي كَمَا يُسْقِطْهُمُ الْأَبُ]، وَمِنْ مَسْأَلَةِ زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَمِنَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ⁣(⁣١).

  وَأَمَّا قِسْمَتُهَا بِاعْتِبَارِ مُسْتَحِقّيهَا فَهْيَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مِنْهَا مَا لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا مُنْفَرِدًا، وَمِنْهَا مَا لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا مُشْتَرَكًا، وَمِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ تَارَةً مُنْفَرِدًا، وَتَارَةً مُشْتَرِكًا:

  أَمَّا الَّذِي لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا مُنْفَرِدًا فَهْوَ النِّصْفُ⁣(⁣٢)، وَهُوَ لِخَمْسَةِ أَفْرَادٍ، وَهُمُ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي الْكِتَابِ.

  وَأَمَّا الَّذِي لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا مُشْتَرَكًا فَهْوَ الثَّلُثَانِ، وَهْوَ لِكُلِّ اثْنَتَيْنِ اجْتَمَعَنَا مِنْ أَهْلِ النَّصْفِ⁣(⁣٣) فَصَاعِدًا مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ⁣(⁣٤) مَا عَدَا الزَّوْجَ⁣(⁣٥).


(١) فَإِنَّ الْأَبَ يُسْقِطْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْجَدُّ لَا يَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ كَالْأَبِ، بَلْ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ؛ وَتَكُونُ مِن ١٢ مَعَ الزَّوْجَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ مِنْ ٦؛ وَيَكُونُ الْجَدُّ فِي هَذِهِ عَصَبَةٌ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ.

(٢) قَدْ يَرِثُ صَاحِبُ النَّصْفِ الثَّلْثَيْنِ مِنْ جِهَةِ الدَّعْوَى، وَفِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ: مِثَالُهُ: مَجُوسِيٌّ وَثَبَ عَلَى ابْنَتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْنَا، ثُمَّ مَاتَ الإِبْنُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ: فَلَهَا النَّصْفُ لِكَوْنِهَا أُخْتَا، وَلَهَا الثَّلُثُ لِكَوْنِهَا أُمَّا، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ أَوْ رَدُّ عَلَيْهَا.

(٣) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِلَّا فَابْنُ عَبَّاسِ ¥ يَجْعَلُهُ لِلْبِنْتَيْنِ؛ فَتَكُونُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ.

(٤) يَعْنِي لَا مِنْ صِنْفَيْنِ مِثْلِ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ إِذَا اجْتَمَعَتَا؛ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَتَا مِنْ أَهْلِ النُّصْفِ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا الثَّلُثَانِ بَلْ يَكُونُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي وَهُوَ نِصْفُ لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ.

(٥) لَا مَعْنَى لِلاحْتِرَازِ؛ إذْ لَا يَصِحُ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ. وَلَفْظُ الْأَعْرَجِ ١٢: إِلَّا مَسْأَلَةَ وَلِيِّيْنِ، وَلَا يُزَادُ لَهُمَا عَلَى النَّصْفِ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي زَيْدِ، وَأَبِي مُضَرٍ؛ إِذْ لَمْ يُبْطَلَا عَقْدَ وَلِيَّيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ، كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحٍ الْأَزْهَارِ ٥/ ٢٥٢. قُلْتُ: لَمْ يُرِدِ اجْتِمَاعَ الزَّوْجَيْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ =