(باب الحجب)
  وَقَالَ الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنِ نَسْرٍ فِي الْوَسِيطِ [٤٠] وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ: هُوَ مَنْعُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِبَعْضٍ مَخْصُوصِ [خَرَجَ مَنْ لَا يَحْجَبُ بِحَالٍ] عَنْ بَعْضِ مَا يَسْتَحِقُونَهُ مِنَ الْإِرْثِ أَوْ عَنْ كُلِّهِ. وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ عِنْدَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا؛ فَالْحَجْبُ عِنْدَهُمْ لِبَعْضِ الْمِيرَاث وَلِكُلِّهِ، وَالْإِسْقَاط عِنْدَهُمْ لِبَعْضِ الْمِيرَاثِ وَلِكُلِّهِ(١).
  وَلِلْحَجْبِ قِسْمَتَانِ: قِسْمَةٌ تَرْجِعُ إِلَى السَّهَامِ، وَقِسْمَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الرُّؤُوسِ.
  أمَّا قِسْمَةُ السَّهَامِ فَهْيَ تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: حَجْبٍ بِمَعْنَى تَنْصِيفِ الْفَرْضِ، وَحَجْبٍ بِمَعْنَى تَثْلِيثِ الْفَرْضِ، وَحَجْبٍ بِمَعْنَى تَرْبِيعِ الْفَرْضِ، وَحَجْبٍ بِمَعْنَى تَقْلِيل الْفَرْضِ(٢).
  أَمَّا الْحَجْبُ الَّذِي بِمَعْنَى تَنْصِيفِ الْفَرْضِ؛ فَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (يَحْجُبُ الزَّوْجَ مِنَ النُّصفِ إلى الرُّبُعِ، وَالزَّوجَةَ مِنَ الرُّبْعِ إِلى الثّمُنِ، وَالْأُمّ مِنَ الثَّلْثِ إلى السُّدُسِ(٣))؛ فَهَؤُلَاءِ يُحْجَبُونَ نِصْفَ فُرُوضِهِمْ، وَيَبْقَى لَهُمُ النِّصْفُ.
(١) قَسَّمَ الْحَجْبَ فِي الْوَسِيطِ ١٩ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمَةٌ تَرْجِعُ إِلَى السَّهَامِ، وَقِسْمَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الرُّؤُوسِ، وَقَسَّمَ الْأَخِيرَ إِلَى ضَرْبَيْنِ: حَجْبٍ، وَإِسْقَاطِ.
(٢) وَهْوَ الْعَوْلُ. إِلَّا أَنَّ الْحَجْبَ الَّذِي بِمَعْنَى تَقْلِيل الْفَرْضِ يُخَالِفُ الْبَوَاقِيَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّقْصَ كَائِنْ عَلَى كُلَّ وَارِثِ؛ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّا مِنْهُمْ حَاجِبٌ وَمَحْجُوبٌ.
(٣) مَسْأَلَةٌ: إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنِ وَاثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ فَهَلْ يُضَافُ رَدُّهَا إِلَى السُّدُسِ إِلَى الْوَلَدِ أَوْ إِلَى الطَّرَفَيْنِ؟ قَالَ الْقَمُولي: لَمْ أَظْفَرُ فِيهِ بِنَقْلِ! وَالظَّاهِرُ إضَافُتُهُ إِلَى الْفَرْعِ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى. مِنْ جَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ لِسَراجِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَنِيُّ الْمَعْرُوفِ بِالْفَتِيَّ الشَّافِعِيُّ، ت: ٨٨٧ هـ، وَهُوَ مُخْتَصَرُ جَوَاهِرِ الْبَحْرِ، تَأْلِيفُ: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَمُولي ت: ٧٢٧. البدر الطالع ١/ ٩٣، والأعلام ١/ ٢٢٢. وَالظَّاهِرُ أَنْ حَجْبَهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْمُحْكَمِ بِالْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ؛ فَيُضَافُ إِلَى الْكُلَّ إِذْ =