(باب الحجب)
  لأب(١)؛ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ سِتَّةِ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ؛ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُنَّ وَهْيَ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تَكُنْ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ وَهْوَ الْمَالُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ تِسْعَةُ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ اثْنَا عَشَرَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ؛ فَقَدِ انْتَقَصَ الزَّوْجُ مَا بَيْنَ نِصْفِ الْمَالِ قَبْلَ الْعَوْلِ، وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهِ بَعْدَ الْعَوْلِ نَصِفَ سُبْعِ الْمَالِ، وَانْتَقَصَ الْأَخَوَاتُ مَا بَيْنَ ثُلُثَيِ الْمَالِ قَبْلَ الْعَوْلِ، وَأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهِ بَعْدَ الْعَوْلِ ثُلُثَيْ سُبْعِ الْمَالِ؛ وَعَلَى هَذَا فَقِس(٢)
= «عَلى مَعَ الْحَقِّ ...» تيسير المطالب ٩٣ رقم ٥٠، ومناقب الكوفي ١/ ٩١، والترمذي ٥/ ٥٩٢ رقم ٣٧١٤ بِلَفْظِ «اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقِّ مَعَ عَلِيٌّ حَيْثُ دَارَ» وَقَالَ: صَحِيحٌ، وَفِي المستدرك ٣/ ١٢٤، بِلَفْظِ: «رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ»، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرَوَى أَيْضًا ٣/ ١٢٤: «عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيُّ، لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ». وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، ومسند أبي يعلى ٢/ ٣١٨ رقم ١٠٥٢ بلفظ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَ، قَالَ: «خِيَارُكُمُ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْخَفِي التَّقِيُّ»، قَالَ: وَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: «الْحَقُّ مَعَ ذَا الْحَقُّ مَعَ ذَا»، وتأريخ دمشق لابن عساكر ٤٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ١١٧٢، وتأريخ الخطيب ١٤/ ٣٢٠. وَ «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بابها» ضعفاء العقيلي ٣/ ١٥٠ في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد، والحاكم ٣/ ١٢٧. وَبِلَفْظِ: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ بَابُهَا» الترمذي ٥/ ٥٩٦ رقم ٣٧٢٣، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٢٠٤، وأحمد في فضائل الصحابة برقم ١٠٨١، وابن عدي ٥/ ١٧٧، وذخائر العقبى ٧٧، وابن المغازلي ١١٩ رقم ١٢٨.
(١) أَوْ خَلَّقَتْ زَوْجًا وَأُخْنَا وَجَنَّا؛ فَأَصْلُهَا مِنْ ٦، وَأَعَالَهَا عَلِيٌّ # إلى ٧: للزوج ٣، وللأخت ٣، وللجدا.
(٢) مِثَالُ الْقِيَاسِ فِي الْحَجْبِ رَجُلٌ خَلَّفَ ١٠ أَخَوَاتٍ لِأَبِ وَأُمْ، وَ ٤ زَوْجَاتٍ، وَ ٤ جَداتٍ: مَسْأَلَةُ الْجَدَّاتِ مِنْ ٦، وَالْأَخَوَاتِ مِنْ ٣؛ وَ ٣ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٦ عَلَى مَخْرَجِ =