جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الحجب)

صفحة 208 - الجزء 1


= النَّصْفِ، وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَاتِ مِنْ ٤ مُتَوَافِقَةٌ هِيَ وَمَسْأَلَةُ الْجَدَّاتِ بِالْأَنْصَافِ؛ نِصْفُ السَّتَّةِ ٣، وَنِصْفُ الْأَرْبَعَةِ ٢؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الأُخْرَى تَكُن ١٢: لِلْأَخَوَاتِ الثَّلُثَانِ ٨: تُوَافِقُهُنَّ بِالْأَنْصَافِ يَرْجِعْنَ إلى ٥، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٢ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَنْصَافِ يَرْجِعْنَ إِلَى ٢، وَالزَّوْجَاتُ أَرْبَعٌ؛ لَهُنَّ الرُّبُعُ ٣ مُبَايِنُ لَهُنَّ؛ وَعَالَتْ إِلَى ١٣، تُقْسَمُ بِالْأَجْزَاءِ لِلْأَخَوَاتِ ٨: أَجْزَاءِ، وَلِلزَّوْجَاتِ و ٣ أَجْزَاء، وَلِلْجَدَّاتِ جُزْءَانِ وَهُنَّ ٤؛ فَمَعَكَ وَفْقُ الْجَدَّاتِ ٢ يَدْخُلُ تَحْتَ رُؤُوسِ الزَّوْجَاتِ عَلَى مَخْرَجَ النَّصْفِ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَ الزَّوْجَاتِ ٤ في وَفْقِ رُؤُوسِ الْأَخَوَاتِ ٥ تَكُنْ ٢٠ وَهْوَ الْحَالُ، تَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ عَوْلِهَا إِلَى ١٣ يَبْلُغُ ٢٦٠ سَهْمَا الْجُزْءُ مِنْهَا يُسَاوِي (٢٦٠/ ١٣) لِلْأَخَوَاتِ ٨ أَجْزَاء ١٦٠: لِكُلِّ أُخْتِ ١٦، كَانَ لِلْأَخَوَاتِ لَوْلَا الْعَوْلِ ثُلُثَانِ مِنْ ٢٦٠ وَذَلِكَ ½ ١٧٣: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ½ ١٧١، جُزْؤُهَا ½ ١ مِنْ جُزْءِ ١٣ سَهُما. نِسْبَةُ الْيَدِ: كُلُّ أُخْتِ انْتَقَصَتْ جُزْءَ مَا يَأْتِي لَهَا قَبْلَ الْعَوْلِ وَذَلِكَ ½ ١، أَوْ مِثْلَ نِصْفِ سُدُسِ مَا فِي يَدِهَا بَعْدَ الْعَوْلِ؛ لِأَنَّ سُدُسَ الْجُزْءِ سَهْمَانِ وَثُلُثَانِ، وَنِصْفَهُمَا ½ ١. نِسْبَةُ الْمَالِ: لِكُلِّ أُخْتِ مِنَ الْمَالِ مَا بَيْنَ عُشْرِ ثُلُثَيِ الْمَالِ قَبْلَ الْعَوْلِ وَذَلِكَ ½ ١٧ سَهْما؛ لِأَنَّ الثَّلُتَيْنِ قَبْلَ الْعَوْلِ ١٧٣ وَعُشُرُهَا ½ ١٧. وَأَرْبَعَةُ أَخْبَاسِ جُزْءِ الْمَالِ بَعْدَ الْعَوْلِ ١٦ سَهْما؛ لِأَنَّ جُزْءَ الْمَالِ ٢٠ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ١٦، انْتَقَصَتْ مِثْلَ ثُلُثِ خُسِ جُزْءِ الْمَالِ. وَجُزْءُ الْمَالِ ٢٠: خُمسُهَا ٤، وَثُلُثُ الْأَرْبَعَةِ = ½ ١. وَلِلْجَدَّاتِ جُزْآنِ ٤٠ سَهْمَا بَعْدَ الْعَوْلِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ١٠: كَانَ يَجِيءُ لَهُنَّ قَبْلَ الْعَوْلِ سُدُسُ ٢٦٠ وَذَلِكَ ½ ٤٣: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ١٠ أَسْهُم وَخَمْسَةٌ أَسْدَسِ سَهْم (٥/ ٦) ١٠ تُبْسَطُ أَسْدَاسًا تَكُونُ ٦٥ سُدسًا (٦٥/ ٦)، الْجُزْءُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مِنْ جُزْءِ ١٣ وَهْوَ مَا نَقَصَ عَلَيْهَا بِالْعَوْلِ. وَنِسْبَةُ الْيَدِ: انْتَقَصْنَ جُزْءَ مَا يَأْتِي لَهُنَّ قَبْلَ الْعَوْلِ وَذَلِكَ ٥ أَسْدَاسِ، أَوْ مِثْلَ نِصْفِ سُدُسِ مَا فِي يَدِهِنَّ بَعْدَ الْعَوْلِ وَذَلِكَ ٥ أَسْدَاسِ؛ لِأَنَّ سُدُسَ ٦٠ عَشَرَةُ أَسْدَاسِ، فِي يَدِهَا ١٠ أَسْهُم بِـ ٦٠ سُدسًا. وَنِسْبَةُ الْمَالِ: مَا بَيْنَ رُبُعِ سُدُسِ الْمَالِ قَبْلَ الْعَوْلِ وَذَلِكَ ١٠ سهام وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ سَهْم؛ انْتَقَصْنَ رُبُعَ سُدُسِ جُزْءِ الْمَالِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ؛ لِأَنَّ جُزْءَ الْمَالِ ٢٠ سَهْما بـ ١٢٠ سُدسًا: سُدُسُهَا ٢٠ سُدسًا، وَرُبُعُهَا =