(باب الحجب)
  مُوَفَّقًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
  «لَا» وَأَمَّا قِسْمَةُ الْحَجْبِ الرَّاجِعَةُ إِلَى الرُّؤُوسِ؛ فَالْوَرَثَةُ يَنْقَسِمُونَ فِيهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: صِنف يَحْجُبُونَ وَيُحْجَبُونَ، وَصِنْفِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُحْجَبُونَ، وَصِنْفِ يَحْجُبُونَ غَيْرَهُمْ وَلَا يُحْجَبُونَ، وَصِنْفِ يُحْجَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَحْجُبُونَ:
  أَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي يَحْجُبُ وَيُحْجَبُ: فَهُمْ بَنَاتُ الابْنِ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ: فَبَنَاتُ الابْنِ يَحْجُبْنَ الْأُمَّ وَالزَّوْجَيْنِ، وَالْبِنْتُ الْوَاحِدَةُ لِلصُّلْبِ تَحْجُبُهُنَّ مِنَ النَّصْفِ إِلَى السُّدُسِ، وَمِنَ الثَّلْتَيْنِ إِلَى السُّدُسِ.
  وَكَذَلِكَ بِنْتُ الابْن تَقُومُ مَقَامَ الْبِنْتِ فِي حَجْب مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهَا مِنْ بَنَاتِ بَنِي الْبَنِينَ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ لَهَا وَالْحَاجِبِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ.
  وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ يَحْجُبْنَ الْأُمَ. وَالْأُخْتُ الوَاحِدَةُ لِأَبِ وَأُمِّ تَحْجُبُهُنَّ مِنَ النَّصْفِ إِلَى السُّدُسِ، وَمِنَ الثَّلْتَيْنِ إِلَى السُّدُسِ.
  وَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي لَا يَحْجُبُ وَلَا يُحْجَبُ أَعْنِي إِلَّا حَجْبَ التَّقْلِيل: الْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّاتُ، وَالْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ.
  وَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي يَحْجُبُ غَيْرَهُ وَلَا يَحْجُبُهُ أَحَدٌ: فَهُمُ الْبِنْتُ(١)، وَالْبَنَاتُ، وَالْأُخْتُ لِأَبِ وَأُمِّ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ وَأُمَّ، وَالِاثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأُمِّ فَصَاعِدًا:
= وَنِصْفًا إِلَّا رُبعَ سُدُسِ، وَالسَّهْمُ قَابَلَهُ مِنَ الْقَرَارِيطِ ٣ أَخْمَاسِ قِيرَاطِ وَ ٣ أَسْبَاعِ خَمْسِ قِيرَاطِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسْبَتْ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْنَهَا مِثْلَ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهَا ٢١ وَثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ سُبُعِهَا ٣ تُسَاوِي ٢٤ وَمَنْ بِيَدِهِ سَهُمْ وَنِصْفٌ إِلَّا رُبعَ سُدُسِ فَهُوَ بِقِيرَاطٍ كَامِلٍ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسْبَتَ الْمَسْأَلَة مِنَ الْقَرَارِيطِ وَجَدْتَهَا مِثْلَهَا وَمِثْلَ نِصْفِهَا إِلَّا رُبعَ سُدُسِهَا وَذَلِكَ ٣٥.
(١) صَوَابُهُ: الْوَلَدُ وَالْأَوْلَادُ، إلَّا أَنَّ الْبنْتَ تَخْتَصُّ بِحَجْبٍ بَنَاتِ الابْنِ.