(باب الإسقاط) [وهو الباب الخامس]
  قَوْلُهُ: (وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ(١): وَهُمُ الإِبْنُ، وَابْنُ الابْنِ(٢)، وَالْأَخُ لِأَبِ وَأُمْ، وَالْأَخُ لِأَبِ)؛ لِلنَّصّ، وَالْإِجْمَاعِ:
  أَما النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْأَوْلَادِ: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ} الآيَةَ [النساء: ١١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ: {وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ}.
  وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَنِي الْبَنِينَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْبَنِينَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ: [الذَّكَرُ مَقَامَ الذَّكَرِ، وَالْأُنثَى مَقَامَ الْأُنثَى]: فِي الْإِرْثِ، وَالْحَجْبِ، وَالْإِسْقَاطِ، وَالتَّعْصِيبِ، وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ لِأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي الْإِرْثِ وَتَوَابِعِهِ.
  «لَا» وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَرَثَةَ فِي الْإِسْقَاطِ يَنْقَسِمُونَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافِ: صِنْفِ يُسْقِطُونَ ويَسْقُطُونَ، وَصِنْفِ لَا يُسْقِطُونَ وَلَا يَسْقُطُونَ، وَصِنْفِ يُسْقِطُونَ غَيْرَهُمْ وَلَا يَسْقُطُونَ، وَصِنْفِ يَسْقُطُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا يُسْقِطُونَ غَيْرَهُمْ:
  أَمَّا الصِّنْفُ الَّذِينَ يُسْقِطُونَ وَيَسْقُطُونَ: فَهُمْ بَنُو الْبَنِينَ وَبَنُوهُمْ، وَالْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ، وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، وَالْأَجْدَادُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَالْجَدَّاتُ مِنْ كِلَا الْجِهَتَيْنِ: فَبَنُو الْبَنِينَ يَسْقُطُونَ بِالْبَنِينَ، وَهُمْ يُسْقِطُونَ بَنِيهِمْ، وَيُسْقِطُونَ الْإِخْوَةَ
(١) لَوْ قَالَ: وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ نَحْوَ أَخَوَاتِهِمْ؛ لِيَدْخُلَ ابْنُ الْعَمْ، وَابْنُ ابْنِ عَمَّ أَسْفَلَ - فِي تَوْرِيثِ بَنَاتِ الْبَنِينَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الشَّيْخِ لَا تَفِي بِذَلِكَ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ تَجْدُهُ يَقِينًا، و (é) قَالَ جَحَافٌ ٨٠: هُوَ تَقْرِيبٌ؛ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَ تَعْصِيهُم فِي الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الِابْن كَمَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ يُعَصِّبُ بِنْتَ عَمَّهِ، وَبِنْتَ عَمَّ أَبِيهِ، وَبِنْتَ عَمَّ جَدِّهِ، وَعَمْتَهُ، وَعَمَّةَ أُمَّهِ، وَعَمَّةَ جَدِّهِ.
(٢) وَقَدْ يَكُونُ ابْنُ الابْن أَقْوَى مِنَ الابْنِ نَحْرُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُل ٢٨ بِنَتا، وَابْنُ ابْنِ وَالتَّرِكَةُ ٣٠٠٠٠ دِينَارٍ: فَلِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ٢٠٠٠٠، وَلِابْنِ الِابْنِ الْبَاقِي ١٠٠٠٠، فَلَوْ كَانَ ابْنَا لَكَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَاسْتَحَقَّ ٢٠٠٠ فَقَط!.