(باب الإسقاط) [وهو الباب الخامس]
  الثَّلَاثِ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطُوا مِنَ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ(١).
  قَوْلُهُ: (وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ(٢): وَهُمُ الْعَمُ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَابْنُ الْأخِ)؛ لأَنَّ أَخَوَاتِهِمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ وَهُمْ عَصَبَاتٌ؛ وَذَوُو الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ كَمَا مَرَّ.
  وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ: (وَابْنُ الْمَوْلَى) - وَكَذَلِكَ أَخُو الْمَوْلَى - لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ قِيَاسًا عَلَى الْعَمِّ، [وَالْأبِ، وَالْجَدْ](٣) وَنَحْوِهِ فِي النَّسَبِ [كَابْنِ الْأَخِ، وَابْنِ الْعَمِّ]؛ وَلِقَوْلِهِ ÷: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ».
  وَقَدْ قِيلَ(٤): إِنَّ الذَّكَرَ يُعَصِّبُ الْأُنثَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ [فِي الْوَلَاء].
(١) احْتِرَازًا مِنَ الْمَوْلَى.
(*) يَنْتَقِضُ بِالْمُعْتَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْتِقِ؛ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْأَبَوَانِ لِمَزِيَّةِ الْوِلَادَةِ، وَالزَّوْجَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ النَّسَبِ فَمِيرَاثهُمَا كَالدِّيْنِ، وَوَلَدِ الصُّلْبِ لِقُوَّتِهِ. مصباح. وَيَظْهرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الرَّدَّ؛ لِأَنَّكَ تُعْطِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِنْ كَانُوا وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
(٢) هَذَا تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ؛ إِذْ غَيْرُهُمْ مِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ: كَالْأًبِ، وَالْجَدُ، وَالْمَوْلَى وَأَخِيهِ. قَالَ جَحافٌ ٨٠: وَالْمُرَادُ أَنَّهُنَّ لَا يَرثْنَ مَعَ اخْوَتِهِنَّ؛ لأَنَّ وَجُودَهُمْ مَانِعَ مِنْ إِرْثِهِنَّ، وَكَذَا مَعَ غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي السَّهَامِ وَالْعَصَبَاتِ؛ فَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ - عِنْدَ الْمُصَنِّفِ؛ لأَنَّهُ يُوَرّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ - أَنْ يَقُولَ: وَأَرْبَعَةٌ لا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ؛ لِيَنْدَفِعَ هَذَا الْإِيهَامُ، وَلِيُقَابِلَ قَوْلَهُ: وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيُّ، وَهُمْ مِمَّنْ لَا يُوَرْثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَالْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُحَقِّقُ: الْمُتَأَخَّرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ يُوَرَّثُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمُ بَيْتُ الْمَالِ. الموسوعة الفقهية ٣/ ٥٣.
(٣) لَيْسَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ بَلْ بِقَوْلِهِ ÷: «فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ»؛ وَلَا قِيَاسَ مَعَ نَضٌ، فَإِذَا خَلَّفَ بنْتَ مَوْلَاهُ، وَأُخْتَ مَوْلَاهُ، وَبِنْتَ ابْنِ مَوْلَاهُ - كَانَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثَا™؛ لِأَنَّهُ لَا حَجْبَ وَتَعْصِيبَ.
(٤) شُرَيْحٌ، وَطَاوُوسُ فِي الْوَلَاءِ؛ وَحُجَّتُهُمَا الْقِيَاسُ.