(باب أحوال الأب والجد)
  الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، وَيُقَاسِمُ الْأَخَوَاتِ إِذَا انْفَرَدْنَ [تَعْصِيبا] مَالَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ(١) إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ [كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، أَوِ الْأُمِّ، أَوِ الْجَدَّاتِ]؛ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ كَانَ لِلْجَدِّ الْأَصْلَحُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:
  أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُقَاسِمُ(٢).
  الثَّانِي: أَنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِمْ(٣).
= رقم ١٩٠٦٣، والبيهقي ٦/ ٢٤٩، وسنن سعيد ١/ ٤٩، رقم ٥٩ - ٦٠، والحاوي ١٠/ ٣٠٦، وعيون المجالس ٤/ ١٩٣١، والطحاوي ١٤٧.
(١) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ سَأَلَهُمْ: هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ÷ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا؛ فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ÷ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٥ رقم ١٩٠٥٨. ثُمَّ فَسَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هَذِهِ الْمَسْائِلَ فَقَالَ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ مَعَ الْوَلَدِ، وَأَعْطَاهُ الثَّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَأَعْطَاهُ النَّصْفَ مَعَ الْأَخِ الوَاحِدِ، وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ مَعَ عَدَمِ الْجَمِيعِ. عقد ٢٢. وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَانِ مَعَ أُمْ، وَالثَّلُثُ مَعَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ، وَالنِّصْفُ مَعَ أُخْتِ أَوْ أَخِ.
(٢) مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ إِخْوَةِ، وَأُمّ، وَجَدٌ؛ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٦ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الْأُمَّ: لَهَا السُّدُسُ ١، وَلِلْجَدَّ ثُلُثُ مَا بَقِي أَي تُلْثُ الْخَمْسَةِ مُنكَسِرٌ، وَمَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ مُنكَسِرٌ؛ فَتَضْرِبُ رَأْسَ الْجَدَّ فِي ٣ رَؤُوسِ الْإِخْوَةِ بـ ٣، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٦ =١٨: لِلْأُمَّ السُّدُسُ ٣، وَلِلْجَدُ ثُلُثُ الْبَاقِي ٥، وَالْبَاقِي ١٠ مُنكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُمْ وَهُيَ ٣ × ١٨ = ٥٤؛ لأَنها قَدْ صَارَتْ أَصْلًا، وَقَدْ حَصَلَ تَصْحِيحٌ بَعْدَ تَصْحِيح: الأُم السُّدُسُ ٩ والباقي ٤٥: لِلْجَد ثلثها ١٥، وَالْبَاقِي ٣٠: لِكُلِّ أَخ ١٠. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ٦: لِلأُم السُّدُسُ، وَالْبَاقِي ٥؛ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإخْوَةَ فِيهَا؛ وَمَسْأَلْتُهُمْ مِنْ مَبْلَغَ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَهْيَ ٤ مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٦ تَكُنْ ٢٤ وَمِنْهَا تَصِحُ.
(٣) مِثَالُهُ: أُمِّ، وَأَخٌ، وَجَدٌ، فَيَكُونُ لِلْجَدَّ الثَّلُثُ، وَلِأُمّ الثُّلُثُ، وَلِلْأخِ الثَّلُثُ؛ تَصِحُ مِنْ ٣.