(باب أحوال الأب والجد)
  الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَأْخُذُ سُدُسَ جَميعِ الْمَالِ(١) تُعْطِيهِ الْأَصْلَحَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْجُهِ(٢).
  وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ النَّاصِرُ #، أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ يُقَاسِمُهُمْ أَبَدًا(٣).
  قَالَ فِي الْوَافِي [٢٦]: وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافُ مَا أَجْعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ(٤)؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلُ مَعَ كَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ.
  «س» الحالَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: (وَحَالَةُ تَعْصِيبٍ لَا غَيْرُ، وَهْيَ مَعَ الْأَخَوَاتِ مُنْفَرِدَاتٍ): يَعْنِي عَنِ الْإِخْوَةِ وَالْأَوْلَادِ(٥)، وَلَمْ تَكُن الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةٌ.
  مِثَالُ ذَلِكَ: أُخْتُ لِأَبِ وَأُمِّ أَوْ لِأَبِ، وَجَد؛ فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ بِالتَّعْصِيبِ°.
  وَإِنْ كَانَ الْأَخَوَاتُ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُنَّ الثَّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ بِالتَّعْصِيبِ°. وَقَدْ قِيلَ(٦) فِي الْبَاقِي يَكُونُ بِالتَّسْهِيمِ(٧) وَالتَّعْصِيبِ، ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيطِ [٤٢].
(١) مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَأُمْ، وَثَلَاثَهُ إِخْوَةِ لِأَبِ وَأُمْ، أَوْ لِأَبِ، وَجَدٌ، أَصْلُهَا مِنْ ٦؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٨.
(٢) مِثَالُهُ: بِنْتُ، وَبِنْتُ ابْنِ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَجَدٌ؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦: لِلْبِنْتِ ٣، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْجَدَّ السُّدُسُ، والْبَاقِي وَاحِدٌ لِلْأَخَوَاتِ مُنْكَسِرُ؛ فَتَضْرِبُهُنَّ فِي ٦ تَصِحُ مِنْ ١٨ وَمِثَالُ اسْتِوَاءِ الثَّلَاثَةِ الوُجُوهِ وَهْيَ الْمُقَاسَمَةُ، وَثُلْث مَا بَقِيَ، وَسُدُسُ جَميعِ الْمَالِ: زَوْجٌ، وَأَخَوَانِ لِأَبِ وَأُمْ، وَجَدٌ.
(٣) وَهُوَ مَذْهُبُ الْإِمَامِيَّةِ: قَالَ الْإخْوَةُ أَوْ كَثُرُوا ذَكُورًا، أَوْ إِنَاثًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا. الناصريات ٤١١، والخلاف للطوسي ٤/ ٩٢.
(٤) وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّاصِرَ # رَوَى عَنِ الصَّادِقِ وَالْبَاقِرِ، وَكَذَلِكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # حِينَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَسَأَلَهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٌ فَقَالَ: اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ. شرح درر ١٩.
(٥) صَوَابَهُ: عَنِ الْبَنْتِ، وَبِنْتِ الابْنِ. لَعَلَّهُ يُريدُ الْإِنَاثَ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ مِنَ الْأَوْلَادِ يُسْقِط الْأَخَوَاتِ.
(٦) الْقَوْلُ لِابْن مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَالشَّافِعِيُّ. «إيضاح».
(٧) وَلَا يُقَالُ: الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ، بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ لَوْ =