الفصل الأول: في مبادى هذا الفن، وقد جمعها بعضهم:
  الأوَّلُ: فِي ذِكْرِ مَبَادِي هَذَا الْعِلْمِ.
  وَالثَّانِي: فِي فَضْلِهِ.
  وَالثَّالِثُ: فِيمَا يَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ.
الْفصْلُ الْأَوَّلُ: فِي مَبَادِى هَذَا الْفَنِّ، وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ(١):
  إِنَّ مَبَادِي كُلَّ فَنْ عَشَرَهُ ... الْحَدُّ، وَالْمَوْضُوع، ثُمَّ الثَّمَرَه
  وَفَضْلُهُ، وَنِسْبَةٌ، وَالْوَاضِعْ ... وَالاِسْمُ الاسْتِمْدَادُ، حُكْمُ الشَّارِعُ
  مَسَائِلٌ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى ... وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفا
  ١ - فَحَدُّ هَذَا الْعِلْمِ فِي اللُّغَةِ: الفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ: فَعِيلَةٌ بَمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعَانٍ خَمْسَةٍ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي بَابِ الْفَرَائِضِ.
  وَعُرْفًا: هِيَ الْوَاجِبَاتُ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، أَوْ هُمَا سِيَّانِ.
  وَاصْطِلاحًا: عِلْمُ بِأُصُولٍ يُعرَفُ بِهِ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ، وَمُسْتَحِقُوهَا، وَأَنْصِبَاؤُهُمْ مِنْهَا.
  ٢ - وَمَوْضُوعُهُ: الْوَرَثَةُ وَالْمِيرَاثُ.
  ٣ - وَثَمَرَتُهُ: الاقْتِدَارُ عَلَى تَعْيِينِ السِّهام لِذَويهَا، وَإِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا.
  ٤ - وَأَمَّا فَضْلُهُ: فَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْعُلُوم؛ جَعَلَهُ الشَّارِعُ ÷ نِصْفَ الْعِلْمِ، وَقِيلَ: الْعِلْمُ كُلُّهُ.
  ٥ - وَنِسْبَتُهُ: أَنَّهُ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.
  ٦ - وَاضِعُهُ الشَّارِعُ.
  ٧ - وَاسْمُهُ: عِلْمُ الْفَرَائِضِ.
  ٨ - وَاسْتِمْدَادُهُ: مِنَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ.
(١) الْأَبْيَاتُ لِلصَّبَّانِ. حَاشِيَةُ الصَّبَانِ عَلَى شَرْحِ الْمَلَوِيٌّ عَلَى السُّلْمِ الْمُنَوْرَقِ - دَارُ الْبَابِي الْحَلَبِيُّ ص ٣٥.