جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)

صفحة 253 - الجزء 1

  لِلزَّوْجِ النِّصْفُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَمَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِ يَدْخُلُ تَحْتَ مَخْرَجِ فَرْضِ الْأُمِّ؛ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةِ لَا مِنِ اثْنَيْنِ⁣(⁣١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

  الْأَصْلُ الرَّابِعُ [وَهُوَ الثَّانِي مِنَ الْأَرْبَعَةِ] قَوْلُهُ: (وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيْهَا ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ): مِثَالُهُ: أُمَّ، وَأَخْ لِأَبِ وَأُمَّ أَوْ لِأَبِ؛ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِلْأُمِّ الثُلُثُ سَهْمُ بِالْفَرْضِ، وَالْبَاقِي لِلْأخِ بِالتَّعْصِيبِ.

  الْأَصْلُ الْخَامِسُ: قَوْلُهُ: (أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ): مِثَالُهُ: ابْنَتَانِ، وَأَخْ لِأَبِ وَأُمِّ أَوْ لِأَبِ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِلْبِتَيْنِ الثَّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِلْأخِ لِأَبِ وَأُمِّ أَوْ لِأَبِ.

  الْأَصْلُ السَّادِسُ: قَوْلُهُ: (أَوْ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ)⁣(⁣٢).

  مِثَالُهُ: أُخْتَانِ لِأَبِ وَأُمَّ [أَوْ لِأَبِ]، وَأُخْتَانِ لِأُمِّ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْحُ |(⁣٣)، وَتَصِحُ مِنْ سِتَةٍ: لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبِ وَأُمَّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلْثُ سَهْمَانِ⁣(⁣٤).

  الْأَصْلُ السَّابِع [وَهُوَ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ]: قَوْلُهُ: (وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيْهَا رُبُعُ وَمَا بَقِيَ): مِثَالُهُ: زَوْجُ وَابْنُ أَوِ ابْنُ ابْنِ أَوْ زَوْجَةٌ، وَأَخْ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهُمْ، وَالْبَاقِي لِلابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ،


= وَارِدَتَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ فَيُقَرُ الْحُكْمُ فِيهِمَا كَمَا ذُكِرَ. مصباح.

(١) وَقَوَّاهُ الْفَلَكِيُّ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَخَذَتِ السُّدُسَ بِالْأَصَالَةِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ كَمَا وَرَدَ الدَّلِيلُ. شرح فتح ٥٣٧.

(٢) فِي «الدُّرَرِ ٢٧» جَعَلَ هَذَا أَصْلًا وَكَانَ الْقِيَاسُ كَمَا فِي نِصْفِ وَنِصْفَ - أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَصْلَ، وَيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْبَاقِي؛ فَتَقُولُ: كُل مَسْأَلَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ؛ فَأَصْلُهَا مِن اثْنَيْنِ.

(٣) أَيْ عَلَ وَفْقِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَلَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

(٤) وَلَا يَنأَى في مَنْ يَسْتَكْمِلُ الثلثين والثُّلُثَ غَيْرُ هَذَا التَّمْثِيل. مصباح.