جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)

صفحة 252 - الجزء 1

  مِثَالُهُ: زَوْجُ، وَأَبَوَانِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ سَهْمُ، وَالْبَاقِي سَهُمْ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَثَلَاثًا لَا يَنْقَسِمُ؛ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةٌ⁣(⁣١) وَهْيَ مَخْرَجُ الْكَسْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُنْ سِتَّةَ، وَمِنْهَا تَصِحُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ الْبَاقِي⁣(⁣٢) وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ، وَالْبَاقِي لِلْآب وَهْوَ ثُلُثُ الْمَالِ. وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ الَّذِي وُفِّيَتْ الْأُصُولُ سِتَّةَ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ أَصْلًا⁣(⁣٣)، وَقَدْ يُوجَدُ هَذَا الْمِثَالُ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخ «الْمِفْتَاح» وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ⁣(⁣٤) | فِي «الْعِقْدِ»؛ وَلَعَلَّ تَرْكَهُ لِهَذَا الْمِثَالِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْأُمِّ السُّدُسُ⁣(⁣٥) فِي هَذَا الْمِثَالِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ سِتَّةٍ:


(١) وَلَا يُشْكِلْ عَلَيْكَ بِأَنَّ الضَّرْبَ يُضَيَّرُهَا مِنْ بَابِ التَّصْحِيحِ لَا مِنْ بَابِ الْأُصُولِ؛ لِأَنَّا تَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْأُصُولِ وَالتَّصْحِيحِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ تَصْحِيح الْمَسَائِل أَنْ يَصِيرَ نَصِيبُ كُلَّ وَارِثٍ جَبْرًا، وَالْمَطْلُوبُ مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَصِيرَ نَصِيبُ كُلَّ صِنْفِ جَبْرًا لَا كُلَّ شَخْصِ الْخَالِدِي ١١٢ معنى: كَثَلَاثِ بَنَاتِ، وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٢) فَنُزِّلَتِ الْأُمُّ مَعَ الْأَبِ مَنْزِلَةَ الْأُنثى الْمُعَصَّبَةِ لِلذَّكَرِ؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ ثُلُثَ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ لَا بِالْفَرْضِ. مصباح. وَعَلَى اختيار أهْل الْمَذْهَب أَنَ الْأُمَّ هُنَا سِهَامِيَّةٌ فَتَأْخُذُ السُّدُسَ؛ وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ؛ وَيَكُونُ هَذَا الْأَصْلُ سَاقِطًا عَلَى الْمُخْتَارِ، كَمَا أَسْقَطَهُ الشَّيْخُ | فِي «الْعِقْدِ» وَتَكُونُ الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا عَوْلَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عَشْرًا فَقَط.

(٣) صَاحِبُ «الْوَسِيطِ ٣٤».

(*) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضَ الْأُمِّ وَشَبَّهَهَا بِالْعَصَبَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْخَالِدِي ١٠٢، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَدَخَلَ هَذَا الْأَصْلُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي فِيهِ: نِصْفُ وَمَا بَقِي؛ فَالْمُخْتَارُ كَلَامُ الشَّيْخِ الْعُصَيْفِرِي |.

(٤) فِي هَذَا الْأَصْلِ نَظَر، بَلْ قَدْ ذَكَرَهُ فِي أَمْثِلَةِ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أُصُولِ الْعَوْلِ وَهْيَ مَسْأَلَةُ سِتَّةِ.

(٥) اسْتَحَقَّتْهُ بِالْأَصَالَةِ كَمَا اسْتَحَقَّتْهُ مَعَ الْحَاجِبِ الْحَقِيقِيَّ، وَلَا يَصِحُ مَا ذَكَرَهُ فِي «الوسيط» وَفِي إحْدَى نُسْخَتَي «الْمِفْتَاح»؛ لِأَنَّ الْأبَ لَا يُعَصِّبُهَا؛ إذْ لَا تُعَصَّبُ الْأُمُّ بِحَالٍ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّتِ الرُّبُعَ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِوُرُودِهِ عَنْ عَلَي #، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مِثْلُ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَقَصَتْ مِنْ غَيْرِ حَاجِبِ حَقِيقِي وَلَا عَوْلٍ فَكَانَتَا =