جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

مسائل العول

صفحة 256 - الجزء 1

  تَنَاقُصُ أَجْزَاءِ الْمَالِ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ. وَحَقِيقَةُ الرَّدُّ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

  وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَوْلِ أَنَّ الْفَرَائِضَ⁣(⁣١) [الَّتِي هِيَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ] كُلَّهَا حُقُوقُ مُقَدَّرَةٌ مُتَّفِقَةٌ فِي الْوُجُوب ضَاقَتِ التَّرِكَةُ بِالْوَفَاءِ عَنْ جَمِيعِهَا؛ فَوَجَبَ تَقْسِيطُ التَّرِكَةِ عَلَى جَمِيعِهَا⁣(⁣٢): كَالدَّيْنِ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى مَالِ الْمَيِّتِ، أَوِ الْوَصِيَّةِ⁣(⁣٣) تَزِيدُ عَلَى الثَّلْثِ؛ فَدَخَلَ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٌّ [بِقَدْرِ حَقَّهِ]؛ فَلَا


(١) وَفِي الزَّيَادَاتِ ٧٧: عَنِ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ إِنْبَاتُهُ حَيْثُ قَالَ: وَأَصْلُ الْعَوْلِ مَوْجُودٌ فِي كِتَابٍ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَا كَانَ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ، فَإِنْ تَرَكَ بِنْتَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ فَأُدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ فِي الْأَصْلِ حَالَ الْإِنْفِرَادِ؛ فَحُطَ مِنْ نَصِيبٍ كُلَّ وَاحِدٍ ثُلْتُهُ؛ فَهَذَا أَصْلٌ فِي صِحَّةِ الْعَوْلِ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ. وَلَنَا أَصْلَانِ آخَرَانِ وَهُمَا مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ، وَالدَّيْنِ، وَلَيْسَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ.

(٢) وَإِنَّمَا وَجَبَ أَنْ تُقَسَّطَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُظْلَمَ قَوْمٌ لِقَوْمٍ بِأَنْ يَسْتَوْفِي وَاحِدٌ، وَيَنْتَقِصَ آخَرُ بَعْدَ أَنْ كَانَ سَهْمُهُ ثَابِتَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقَسَّطَ؛ لِيَنْتَقِصَ كُلُّ بِقَدْرِ سَهْمِهِ عِنْدَ نُقْصَانِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ السَّهَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ لِزَيْدٍ، وَمِثْلُهَا لِبَكْرِ، وَدِرْهَمَانِ لِعَمْرِو وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ؛ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعًا كَالْوَصَايَا إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلث؛ فَيَكُونُ لِزَيْدِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَلِبَكْرِ ثَلَاثَةٌ، وَوَاحِدٌ لِعَمْرِو، نحيم ٢٥٧.

(*) وَقِيَاسًا عَلَى الرَّدُّ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَى كُلَّ ذِي حَقٌّ بِقَدْرِ سَهْمِهِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى السَّهَامِ. مصباح.

(*) فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْسُبَ نَظَرْتَ إِلَى الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ: فَإِنْ كَانَا مُتَبَابِنَيْنِ ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، فَمَا حَصَلَ قَسَمْتَ مِنْهُ وَنَسَبْتَ، وَإِنْ كَانَا مُتَوافِقَيْنِ ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ، فَمَا حَصَلَ قَسَمْتَ مِنْهُ وَنَسَبْتَ، وَلَا تَسْتَقِيمُ الْمُدَاخَلَةُ وَالْمُمَاثَلَهُ وَهْيَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي جَميع مَسَائِلِ الْعَوْلِ. غاية.

(٣) مِثَالُهُ: أَنْ يُوصِيَ بِتِسْعِ أَوَاقِيَ حِجَّةً، وَسِتٌ أَوَافِيَ كَفَّارَةَ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ، وَثَلَاثِ أَوَاقِيَ اعْتِكَافًا، وَثَلَاثِ أَوَاقِيَ صَدَقَةٌ، وَالتَّرِكَةُ ٢١؛ فَيُخْرَجُ الثُّلُثُ يُقَسَطُ بَيْنَ الْوَصَايَا بِالْأَسْبَاعِ: =