جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في علل الرؤوس)

صفحة 315 - الجزء 1

  الْإِنْكِسَارُ عَلَى صِنْفِ وَاحِدٍ، فَذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ السَّهَامِ عَلَى مَا مَرَّ.

  وَأَحْكَامُ الرُّؤُوسِ أَرْبَعَةٌ وَهْيَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَهْيَ الْمُمَاثَلَةُ⁣(⁣١) وَالْمُدَاخَلَةُ، وَالْمُوَافَقَةُ، وَالْمُبَايَنَةُ).


= لِكُلِّ ١٥، وَلِلْخَالَاتِ الثَّمُنُ ٩٠: لِلْخَالَةِ لأَبَوَيْنِ النَّصْفُ ٤٥، وَلِلْخَالَاتِ لِأَبِ السُّدُسُ ١٥، وَلِلْخَالَةِ لِأُم وَأَخِيهَا الثَّلُثُ ٣٠: لِكُلِّ وَاحِدٍ ١٥؛ قَابَلَ خُمسُ سُدُسِ قِيرَاطٍ، أَوْ ثلث عشر، أَوْ عُثر ثلث سَهُمَا، وَلَعَكَ الَّذِي يُوَافِقُ كَلَامَ النَّاظِرِي فِي أَوَّلِ كَلَامِ الْأَمِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَإِلَى مَسْأَلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْدَ تَصْحِيحِهَا ... إلخ. أَنْ تَقُولَ: هُنَا مَسْأَلَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ ٦: لِبَنَاتِ الْبِنتِ النِّصْفُ ٣ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَثَلاثِ وَيَرْجِعْنَ إِلَى ٩، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ وَاحِدٌ مُبَايِنٌ، وَلِلْعَمَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ مُبَايِنُ لِمَسْأَلَتِهِنَّ وَهِيَ ٦، وَلِلْخَالَاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ مُبَايِنُ لِمَسْأَلَتِهِنَّ وَهِيَ ٦ أَيْضًا؛ فَمَعَكَ مِنَ الْأَصْنَافِ ٦ و ٩ و ١٥ مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَثَلَاثِ فَاضْرب ٢ وَفْقَ السَّتَّةِ في ٣ وَفُقَ النِّسْعَةِ تَكُنْ ٦، ثُمَّ في ١٥ تَكُنْ ٩٠ عَلَى طَرِيقِ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٦ تَكُنْ ٥٤٠: لِبَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ٢٧٠: لِكُلٍّ وَاحِدَةٍ ١٠، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ ٩٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٦ سِهَامٍ، وَلِلْعَمَّاتِ السُّدُسُ ٩٠: لِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ٤٥، وَلِلْعَمَّةِ لِأَبِ السُّدُسُ ١٥، وَلِلْعَمَةِ لِأُمَّ وَأَخِيهَا الثَّلُثُ ٣٠: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ١٥، وَكَذَلِكَ الْخَالَاتُ. ثُمَّ تَقُولُ: مَسْأَلَةُ الزَّوْجَاتِ مِنْ ٤: لَهُنَّ الرُّبُعُ سَهُمْ، وَالْبَاقِي ٣ يُوَافِقُ مَسْأَلَةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بالْأَثَلاثِ، وَثُلُثُ مَسْأَلَتِهِمْ ١٨٠ تَجْتَزِيءُ بِهَا وَتَضْرِبُهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَاتِ وَهْيَ ٤ تكُونُ ٧٢٠: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ١٨٠ وَالْبَاقِي ٥٤٠ تُقْسَمُ كَمَا ذُكِرَ أَوَّلًا. و (é). وَهَذِهِ أَوْلَى مِنَ الْحَاشِيَةِ الْكَبِيرَةِ لِمُوافَقَتِهَا الْمَذْهَبَ.

(١) وَحَقِيقَتُهَا لَغْةٌ: الْمُشَابَهَةُ وَالْمُشَاكَلَةُ وَالْمُضَاهَاةُ وَالْمُضَارَعَةُ، وَكُلُّهَا بِمَعْنِّى وَاحَدٍ. وَفِي الاِصْطِلاح: اسْتِوَاءُ الْأَصْنَافِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَأَرَادَ بِالْأَصْنَافِ جَمِيعَ رُؤُوسِهِمْ حَيْثُ بَايَنتْهُمْ سِهَامُهُمْ. وَأَرَادَ بِمَا فِي حُكْمِهَا أَوْفَاقَهُمْ حَيْثُ وَافَقَتْهُمْ سِهَامُهُمْ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَفُقُ أَحَدِهِمْ فِي كَامِل غَيْرِهِ لَوْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَايَنَهُ سِوَاهُ. مصباح.