(فصل: في علل الرؤوس)
= الْعَصَبَاتِ وَذَوِي السَّهَامِ، وَأَمَّا فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالدَّعْوَةِ وَالْمَجُوسِ فَتَنْكَسِرُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ، وَيَجْتَمِعُ فِي الْمَسَائِلِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةٍ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ الِانْكِسَارِ عَلَى خَمْسَةِ أَصْنَافٍ أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ ٢٧ بُنَتَ بِنْتِ، و ١٥ بِنْتَ بِنْتِ ابْنِ، وَ ٤ زَوْجَاتٍ، وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ، وَعَمَّةٌ لِأَبِ، وَعَمَّةٌ لِأُمِّ مَعَ أَخِيهَا، وَخَالَةٌ لِأَبَوَيْنِ، وَخَالَةٌ لِأَبِ، وَخَالَةٌ لِأُمِّ مَعَ أَخِيهَا؛ تَصِحُ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٧٢٠ سَهُمَا، وَفِيهَا الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ ٦، وَمَسْأَلَةَ الزَّوْجَاتِ مِنْ ٤: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَالْبَاقِي ٣ يُوَافِقُ مَسْأَلَةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهْيَ ٦ بِالْأَثَلَاثِ؛ فَاكْتَفِ بِثْلُثِ مَسْأَلَتِهِمْ وَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَاتِ وَهْيَ ٤ تَبْلُغَ ٨: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ٢ وَهُنَّ ٤ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَنْصَافِ يَرْجِعْنَ إِلَى ٢، وَالْبَاقِي ٦ لِبَنَاتِ الْبِنْتِ نِصْفُهَا ٣ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَثَلَاثِ يَرْجِعْنَ إِلَى ٩، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ ١ وَهُنَّ ١٥ لَا يُوَافِقُهُنَّ وَلَا يَنْقَسِمُ، وَلِلْعَمَّاتِ مِيرَاثُ الْأَبِ ١، وَمَسْأَلْتُهُنَّ مِنْ ٦ مُبَايِنٌ لَهُنَّ، وَكَذَلِكَ الْخَالَاتُ؛ فَمَعَكَ مِنَ الرُّؤُوسِ وَفْقُ بَنَاتِ الْبِنْتِ ٩، وَرُؤُوسُ بَنَاتِ بِنْتِ الابْنِ ١٥، وَوَفْقُ الزَّوْجَاتِ ٢، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَسْأَلَتُهُ مِنْ ٦؛ فَصَحَتْ ٧٢٠ سَهْما، مصباح؛ بضرب ٣ وفق الـ ٩× ١٥ = ٤٥×٢ وفق الزوجات = ٩٠ وهو الحال ×٨ أصل المسألة = ٧٢٠.
وَإِذَا سَلَكْتَ طَرِيقَ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ وَقَفْتَ الصِّنف الأَكْثَرَ ١٥ وَأَخَذْتَ وَفْقَهُ مِنْ ٩ بِالْأَثَلَاثِ ٣ تُضْرَبُ في ١٥ الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ = ٤٥× ٢ وَفْقِ الزَّوْجَاتِ = ٩٠ وهو الحال × ٨ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ = ٧٢٠ وَهَذِهِ دَعْوَى. وَإِذَا وَقَفْتَ الصِّنْفَ الْأَوْسَطَ وَهْوَ ٩ أَخَذْتَ وَفْقَهُ مِنْ ١٥ بِالْأَثَلَاثِ ٥ × ٩ = ٤٥ × ٢ = ٩٠ وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَإِذَا وَقَفْتَ الصِّنْفَ الْأَصْغَرَ ٢: ضَرَبْتَهُ فِي الْأَوْسَطِ ٩ = ١٨ يُضْرَبُ وَفْقُهَا ٦ وَهُوَ ثلْثُهَا ×١٥ = ٩٠، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ، وَالدَّعْوَى والشَّاهِدَانِ هي الْحَالُ ٩٠ يُضْرَبُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٨ تَكُونُ ٧٢٠: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ١٨٠: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ٤٥، وَلِبَنَاتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ٢٧٠: لِكُلّ وَاحِدَةٍ ١٠، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الابْنِ الثَّمُنُ ٩٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٦، وَلِلْعَمَّاتِ ٩٠: لِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ٤٥، وَلِلْعَمَّةِ لأَبِ السُّدُسُ ١٥، وَلِلْعَمَّةِ لِأُمِّ وَأَخِيهَا الثُّلْثُ ٣٠: =