(فصل في مداخلة الأصناف)
  الْجَدَّاتِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي مَخْرَج مَا دَخَلْنَ بِهِ فِي الْأَخَوَاتِ وَهْوَ مَخْرَجُ النِّصْفِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنِ اثْنَيْنِ يَكُونُ اثْنَيْنِ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ مِنَ الْمَالِ. وَالْخَاصُّ فِي الْأَخَوَاتِ وَهْوَ الصِّنْفُ الْأَكْثَرُ أَنْ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَقَدْ أَتَى.
  وَطَرِيقَةُ الْحَالِ: أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ضَرَبْتَهُ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِنَ الْمَالِ: فَلِلْبَنَاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ أَرْبَعَةٌ تَضْرِبُها فِي الْحَالِ وَهْوَ سِتَّةٌ تَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَهْوَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الْمَالِ. وَتَضْرِبُ لِلْجَدَّاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ فِي الْحَالِ يَكُونُ سِتَّةَ، وَهُوَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الْمَالِ. وَتَضْرِبُ لِلْأَخَوَاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ فِي الْحَالِ يَكُونُ سِتَّةَ وَهْوَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَنَسُبَ لِكُلِّ صِنْفِ نَصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ؛ فَمَا أَتَتِ النِّسْبَةُ أَخَذْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْحَالِ؛ فَتَنْسُبُ لِلْبَنَاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ تَجِدُهُ مِثْلَ نِصْفِهِنَّ؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ نِصْفِ الْحَالِ؛ وَنِصْفُهُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَإِنْ شِئْتَ نَسَبْتَ وَفْقَ سِهَامِ الْبَنَاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ [وَهُوَ وَاحِدًا] مِنْ وَفْقِ رُؤُوسِهِن [وَهُوَ اثْنَانِ تَجِدُ الْوَاحِدَ نِصْفَ الإِثْنَيْنِ]، وَأَخَذْتَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْحَالِ [يَعْنِي نِصْفَهُ] وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ؛ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي كُلِّ صِنْفِ وَافَقَهُ سِهَامُهُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ. وَتَنْسُبُ لِلْجَدَّاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ تَجِدُهُ مِثْلَ تُلْثهِنَّ؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ ثُلُثِ الْحَالِ؛ وَثُلُثُهُ