(فصل في مداخلة الأصناف)
  اثْنَانِ، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَنْسُبُ لِلْأَخَوَاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ تَجِدُهُ مِثْلَ سُدْسِهِنَّ؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ سُدُسِ الْحَالِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ التَّكْسِيرِ: تَقْسِمُ عَلَى كُلِّ صِنْفِ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مُكَسَّرًا، ثُمَّ تَضْرِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ: فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْبَنَاتِ سِهَامَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ؛ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ سَهُم مَضْرُوبٌ فِي الْحَالِ وَهْوَ سِتَّةٌ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ؛ وَكَذَلِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَفْقَ سِهَامِهِنَّ عَلَى وَفْقِ رُؤُوسِهِنَّ أَتَى لِكُلِّ بِنْتِ نِصْفُ سَهْم مَضْرُوبٌ فِي الْحَالِ وَهْوَ سِتَةٌ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَقْسِمُ عَلَى الْجَدَّاتِ سَهْمَا مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ؛ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ ثُلُثُ سَهْمِ مَضْرُوبٌ فِي الْحَالِ يَكُونُ اثْنَيْنَ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَقْسِمُ عَلَى الْأَخَوَاتِ سَهْمَا مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ؛ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ سُدُسُ سَهْمِ تَضْرِبُهُ فِي الْحَالِ يَكُونُ وَاحِدًا وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَهُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا: لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطَا: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطَانِ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي وَهْوَ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ: لِكُلِّ أُخْتِ ثُلُنَا قِيرَاطٍ.
  وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ؛ وَرُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ سَهُمْ وَنِصْفُ بِقِيرَاطٍ؛ فَيَكُونُ كُلُّ سَهْمٍ مِمَّا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِثْلُثَيْ قِيرَاطٍ؛ فَيَصِحُ لِكُلِّ بِنْتِ قِيرَاطَانِ، وَلِكُلِّ جَدَّةٍ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ، وَلِكُلِّ أُخْتِ ثُلُنَا قِيرَاطِ(١).
(١) وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْخُ | الانْكِسَارَ عَلَى ٤؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا يُقَاسُ عَلَى عَمَلِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؛ إِذِ الْعَمَلُ فِيهَا يَجْرِي عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ، وَقَصْدُهُ الِاخْتِصَارُ. =