(باب المناسخة)
  حَصَلَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ قَسَمْتَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الثَّالِثِ؛ وَهُوَ آخِرُ الْأَمْوَاتِ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَى مَنْ لَمْ تُمْتهُ أَولًا(١))؛ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ ضَمَمْتَ مِيرَاثَهُ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَتَضُمَّ مِيْرَاثَهُ مِنَ الثَّانِي إِلَى مِيرَاثِهِ مِنَ الْأَوَّلِ، وَتَقْسِمَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيْتًا): يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَيْتَا عَمِلْتَ لِوَرَثَتِهِ مَسْأَلَةٌ مُنْقَسِمَةٌ وَقَسَمْتَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ عَلَيْهَا: فَإِنِ انْقَسَمَ كُفِيتَ الْمُؤنَةَ، وَإِنْ وَافَقَ مَا فِي يَدِهِ مَسْأَلَتَهُ أَوْ بَايَنَ ضَرَبْتَ أَيْضًا وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ أَوْ جَمِيعَهَا فِي الْمَالِ الْمُجْتَمِع، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ أَيْضًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الرَّابِعِ، ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى آخِرِهِمْ.
  وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْخَاصٌ فَهُوَ قَوْلُهُ: (وَالْخَاصُّ أَنْ تَضْرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ سِهَامَهُ): يَعْنِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي إِنْ كَانَتْ مُبَايِنَةٌ لِتَرِكَتِهِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا إِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لِتَرِكَتِهِ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهَا إِنْ كَانَتْ مُوافِقَةٌ(٢)، ثُمَّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّالِثِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا لِتَرِكَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةٌ)، ثُمَّ
= ذَكَرَهُ في «الإيضاح»؛ قَابَلَ رُبُعُ خُمسِ قِيرَاطٍ ثُلُثَ سَهُم، و (é)، وَمِثَالُ الْمُبَايِنِ: ابْنَانِ، وَبِنْتُ، مَاتَ أَحَدُ الابْنَيْنِ وَخَلَّفَ ابْنَا، وَبِنَا؛ تَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ١٥.
(١) يَعْنِي: لَمْ يُفْرَضْ مَوْتُهُ قَبْلَ الضَّرْب خَالِدِي ١٥٤ مَعْنَى؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ مِنَ الْبَنِينَ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ لَمْ يُفْرَضْ مَوْتُهُ قَبْل ضَرْبِ الْمَالِ وَإِيصَالِهِ إِلَى سِتِّينَ؛ وَإِنَّمَا فَرَضْنَا مَوْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(٢) مِثَالُ مُوَافَقَةِ بَعْضِ الشَّهَام لِلرُّؤُوسِ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَمُوَافَقَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلتَّرِكَةِ فِي الْمَيِّتِ الثَّانِي: رَجُلٌ خَلَّفَ ٢٠ بنتا، و ٢٠ أُخْتَا، وَ ٤ زَوْجَاتٍ، وَأَمَّا؛ صَحَتْ مِنْ ٤٨٠؛ وَأَصْلُهَا مِنْ ٢٤: لِلْبَنَاتِ ١٦ وَافَقَتْهُنَّ بِالْأَرْبَاعِ؛ فَرُبُعُ السُّهَام ٤، وَرُبُعُ الرُّؤوس ٥، وَلِلْأُمّ السُّدُسُ ٤، وَلِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ ٣ مُبَايِنُ، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي ١؛ فَمَعَكَ مِنَ الرُّؤُوسِ الْمُبَايِنِ عَلَيْهَا سِهَامُهَا ٤، وَ ٥ وَفْقُ الْبَنَاتِ، وَ ٢٠ رُؤُوسُ الْأَخَوَاتِ؛ وَ ٤، ٥ =