(باب المناسخة)
  الْعَمَلُ بِطَرِيقَةِ الْعَامُ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَنْ تَقُولَ: أَصْلُ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُودُ رَدًّا إِلَى أَرْبَعَةِ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ ثَلَاثَةِ سِهَام؛ وَمَسْأَلَتْها أَيْضًا بَعْدَ الرَّدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ عَلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْأُمُ الرُّبُعُ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ تُمِيتُ الْبِنْتَ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ: لِبِنْتِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ تِسْعَةٌ، وَلِجَدَّتِهَا الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ مُضَافَةٌ لَهَا إِلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تَكُونُ سَبْعَةٌ وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ الخاص: أَنْ تَقُولَ: الْخَاصُ فِي الْأُمِّ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهْوَ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهْيَ الْبِنْتُ لَمَّا بَايَنَتْ تَرِكَتُهَا مَسْأَلَتَهَا وَهْيَ أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الرَّدُّ تَكُونُ أَرْبَعَةٌ. وَالْخَاصُ لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْبِنْتِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهْوَ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي تَرِكَتِهَا وَهْيَ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ مُضَافًا لَهَا إِلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ يَكُونُ سَبْعَةٌ؛ وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ وَالْخَاصُ فِي بِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ أُمَّهَا وَهْوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ مُسَأَلَتِهَا بَعْدَ الرَّدُّ مَضْرُوبٌ فِي تَرِكَتِهَا لَمَّا بَايَنَتْ مَسْأَلَتَهَا وَهْيَ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ تِسْعَةً وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَعَةٍ بَعْدَ الرَّدُ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: لِبنْتِهَا ثَلَاثَةٌ أَرْبَاعِهَا سَهْمَانِ وَرُبع، وَلِلْأُمُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ إِلَى سَهُم فِي يَدِهَا يَكُونُ سَهْمَا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ سَهُم؛ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ؛ وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ وَرُبُعُ؛ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ؛ وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّكَ تَبْسُطُ الْمَسْأَلَةَ [٤] وَمَا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى مَخْرَجِ الْكَسْرِ