(باب المناسخة)
  وَهْوَ الرُّبُعُ [يَكُونُ ١٦]؛ وَتَنْسُبُ مَا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْبَسْطِ.
  وَطَرِيقَهُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطَا، وَلِلأُمِّ الرُّبُعُ سِتَّةُ قَرَارِيطَ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطَا: لِبنْتِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا؛ وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَنِصْفُ قِيرَاطٍ، وَلِلْجَدَّةِ الرُّبُعُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ مُضَافَةٌ إِلَى سِتَّةِ قَرَارِيطَ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تَكُونُ عَشَرَةَ قَرَارِيطَ وَنِصْفَ قِيرَاطٍ؛ إِذَا جَمَعْتَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ أَرَبْعَةً وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا وَهُوَ الْمَالُ(١).
  وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ؛ وَرُبُعُ سُدُسِ هَذَا الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ ثُلُنَا سَهُم بِقِيرَاطِ؛ فَيَكُونُ كُلُّ سَهُم مِمَّا فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِقِيرَاطٍ وَنِصْفِ؛ فَيَصِحُ لِلْأُمِّ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِيرَاطَا وَنِصْفُ قِيرَاطٍ.
  «س» وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ عَوْلُ؛ وَمِثَالُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ | بِقَوْلِهِ: (مِثَالٌ آخَرُ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا، وَجَدًا، وَأُخْتَا لِأَبِ)(٢). وَالْعَمَلُ بِطَرِيقَةِ
(١) قِيلَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ طَلَبَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَوَلَّيَهُ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ عِنْدَهُ اسْتَحْقَرَهُ لِدَمَامَةِ خَلْقِهِ! فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ عِلْمِيَ فَاسْأَلِ؛ فَقَالَ الْمَأْمُونُ: مَيِّتُ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، وَمَاتَتْ إِحْدَى الابْنَتَيْنِ بَعْدَهُ؛ فَأَطْرَقَ سَاعَةً؛ فَقَالَ: بَيِّنْ لِي مَا الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ: ذَكَرٌ أَوْ أُنثَى فَأَحْكُمَ لَهُ؟! فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ الْفَرْقَ فَقَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ الْجَدُّ وَارِثَّا مِنَ الْمَيِّتِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَبُ أَبِ؛ فَهُوَ عَصَبَةٌ، وَإِنْ كَانَ أُنثَى لَمْ يَرِثْ مِنَ الْمَيِّتِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمٍ؛ لِكَوْنِهِ أَبَ أَمْ.
وَتُسَمَّى الْمَأْمُونيَّة. عقد ٦٩، وجحاف ١٨٣، والمختصر الفائق للنجري ٢٤٥.
(٢) وَإِنَّمَا قَالَ: وَأَخْنَا لِأَبِ، وَلَمْ يَقُل: لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأُمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَتَغَيَّرَ الْأَصْلُ إِلَى ٨؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى سَتَكُونُ جَدَّةٌ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي؛ فَاعْرِفْ مَعْنَى الْجَدَّةِ فِي =