(باب المناسخة)
  مَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل؛ وَهَذَا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ بِطَرِيقَةِ الْعَامِّ.
  وَطَرِيقَةُ الخاص فِي هَذَا الْمِثَالِ: أَنْ تَقُولَ: الْخَاصُّ فِي زَوْجِ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى(١) أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهْوَ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ سِتَّةَ. وَالْخَاصُ فِي الْجَدِّ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِنَ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهْوَ سَهُمْ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْنِ، وَالْخَاصُ لَهُ مِنَ الْمَيِّتَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهُوَ سَهُمُ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ تَركَتِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ يَكُونُ وَاحِدًا مُضَافًا لَهُ إِلَى اثْنَيْنِ مِنَ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى تَكُونُ ثَلَاثَةٌ. وَالْخَاصُّ فِي الْجَدَّةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِنَ الْمَيِّتَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ تَرِكَتِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ يَكُونُ وَاحِدًا وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ. وَالْخَاصُّ لِبِنْتَي الْأُخْتِ أَنْ يَأْتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ أُمِّهَا وَهُوَ اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي وَفْقِ تَركَتِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ يَكُونُ اثْنَيْنِ وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَقُولَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى صَحَّتْ مِنْ سَبْعَةٍ(٢): لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ سهَامٍ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ عَنْ ثَلَاثَةِ سِهَامٍ: لِبِنتَيْهَا الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ نِصْفُ سَهُم، وَلِلْجَدِّ نِصْفُ سَهُم إِلَى سَهُم فِي يَدِهِ مِنْ الْمَيِتَةِ الْأُولَى يَكُونُ سَهُما وَنِصْفًا: فَمَعَ زَوْجِ الْمَيِّتةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَسَهُم وَهْيَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ. وَمَعَ الْجَدِّ سَهُمْ وَنِصْفُ وَهْوَ سُبْعٌ وَنِصْفُ سُبْعِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ. وَمَعَ بنتي الْأُخْتِ سَهْمَانِ وَذَلِكَ سُبْعَا الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ نَصِيبُهُمَا مِنَ الْمَالِ، وَمَعَ
(١) لَوْ قَالَ فِي الزَّوْجِ لِكَانَ أَخْصَرَ؛ لأَنَّهُ لَا زَوْجَ لِلْأُخْرَى حَتَّى يُقَيَّدَهُ.
(٢) بَلْ أَصْلُهَا مِنْ سَبْعَةِ؛ إِذِ الْعَوْلُ وَالرَّدُّ أَصْلَانِ؛ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: وَصَحَتْ مِنْ سَبْعَةٍ.