جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب المناسخة)

صفحة 395 - الجزء 1

  اثْنَانِ؛ تَضْرِبُهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِعَوْلِهَا تَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاجْتَرِي بِثْلُثِ مَسْأَلَتِهَا وَهُوَ اثْنَانِ وَاضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِعَوْلِها تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ)؛ وَهْوَ الْمَالُ الْمُنْقَسِمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَتَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ عَلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ أَسْبَاعًا: لِلْجَدِّ السُّبُعُ اثْنَانِ، وَلِلزَّوجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ)؛ ثُمَّ بَيَّنَ الشَّيْخُ | قِسْمَتَهَا بِقَوْلِهِ: (لجَدِّهَا سَهُمْ مُضَافُ إِلَى مَا قَدْ مَعَهُ وَهُوَ اثْنَانِ تَكُوْنُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ سُبُعُ الْمَالِ وَنِصْفُ سُبُعِهِ، وَلجَدَّتِهَا سَهُمْ وَهُوَ نِصْفُ سُبُعِ الْمَالِ)؛ فَوَرِثَ الْجَدُّ مِنْ مَالِ الْمَيِّنَةِ الْأُولَى وَلَمْ تَرِثِ الْجَدَّةُ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فِي مَالِهَا؛ قَوْلُهُ: (وَلِابْنَتَيْهَا أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ؛ وَذَلِكَ سُبُعُ الْمَالِ؛ فَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مُوَفَقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)⁣(⁣١): يَعْنِي تَقِيسُ


(١) مِثَالُ الْقِيَاسِ: رَجُلٌ مَاتَ عَنْ ٣ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْن، وَأَخَوَيْن لِأُمِّ، وَأُمَّ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٧ بَعْدَ الْعَوْلِ؛ وَتَصِحُ مِنْ ٢١. ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ عَنْ ٤ وَخَلَّقَتِ الْمَذْكُورِينَ؛ وَمَسْأَلَتْهَا مِنْ ٧ بَعْدَ الْعَوْلِ؛ وَالتَّرِكَةُ ٤ مُبَايَنَةٌ لِلْمَسْأَلَةِ، فَاضْرِبْ ٧ فِي الْأُولَى ٢١=١٤٧؛ وَتُعِيدُ الْقِسْمَةَ لِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاع ٨٤: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٢٨، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمْ سُبْعَانِ ٤٢، وَلِلأُم سبع ٢١ مَاتَتِ الْأُخْتُ عَنْ ٢٨ لِأُخْتَيْهَا لِأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا ١٦، وَلِأَخَوَيْهَا لِأُمَّ سُبْعَانِ ٨، وَلِأُمَّهَا سُبُعٌ ٤؛ قَابَلَ سُبُعُ سُبُعِ قِيرَاطٍ ثُمُنَ سَهُم.

طَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: الْمَالُ ١٤٧ سُدُسُهُ ¼ ٢٤، رُبُعُهُ  ٦ بقِيرَاطِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ الْقَرَارِيطِ ٦ مَرَّاتٍ وَمِثْلُ تُمُنهَا؛ فَتَبْسُطُ السِّئَةَ أَثْمَانًا بـ (٤٨+١/ ٨) = ٤٩؛ سُبُعُهَا ٧؛ سُبُعُهَا ١؛ فَيُقَابِلُ سُبُعُ قِيرَاطٍ وَسُبُعُ سُبْعِهِ سَهْما؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ سُبْعِهَا ٢١ وَمِثْلَ سُبْع سُبُعِهَا وَذَلِكَ ٣ = ٢٤ و (é) مِثَالٌ آخَرُ: زَوْجٌ، وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ؛ أَصْلُهَا مِنْ ٦ وَتَعُولُ إِلَى ٧، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ؛ مَسْأَلَتُهَا مِنْ ٤ وَتَرِكَتْهَا ٢ تُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ ٢×٧ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَصِحُ مِنْ ١٤، وَتُعِيدُ الْقِسْمَةَ: لِلزَّوْجِ ٦، وَلِلْأُخْتَيْنِ ٨، مَاتَتِ الْأُخْتُ وَفِي يَدِهَا ٤: لِزَوْجِهَا، وَ ٣ لِأَبْنَائِهَا.