جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الإقرار)

صفحة 417 - الجزء 1

  بِحَيْثُ إِذَا أَنْكَرَ قُبِلَ كَلَامُهُ [أَيْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ] عَلَى قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ [مغني المحتاج ٢/ ٢٥٩]. وَلَوْ بَعْدُ الْحُكْمِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ تَقْرِير [أَيْ مَشْرُوطٌ بِقَبُولِها]، وَقَوَّاهُ صَاحِبُ «التَّذْكِرَةِ [٦١٢]». وَقَالَ أَبُو مُضَرٍ وَأَحَدُ قَوْلَي أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: لَا يُقْبَلُ كَلَامُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالنَّسَب؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَبْطُلُ بَعْدَ ثُبوتِهِ⁣(⁣١).

  وَيَصِحُ الْإِقْرَارُ بِمَنْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا: كَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَالْمُعْتِقِ وَالْمُعْتَقِ، وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ.

  وَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ بِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ وَاسِطَةٌ⁣(⁣٢) لَمْ يَثْبُتِ النَّسْبُ وَلَا الْمِيرَاثُ بِالْإِقْرَارِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ(⁣٣) وَالْحُكْمِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا مَاتِ الْمُقِرُّ وَلَا وَارِثَ لَهُ اسْتَحَقَّ مَالَهُ المُقَرُّ بِهِ مِنْ بَابِ الْوَصِيَّةِ(⁣٤)، وَعَنِ الْمَنْصُورِ بِاللَّهِ، وَالشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِقُّ ثلُثا، وَثُلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثُ حَقِيقَةٌ.

  وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمُقِرِّ وَارِثُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الدرر [٥١] والوسيط. [١١١]. وَذَكَرَ أَبُو مُضَرِ وَالْفَقِيهُ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [حَنَشُ، ت: ٧١٩ هـ] أَنَّهُ يَسْتَحِقُ الثَّلُثَ(⁣٥) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ لَا يَكُونَ سَاقِطًا لَوْ ثَبَتَ


(١) بَل يَبْطُلُ بَعْدَ ثُبوتِهِ؛ لأنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَشْرُوطِ، و (é).

(٢) كَالْأَخِ، وَالْعَمُ، وَابْنِ الْعَمُ، وَابْنِ الِابْنِ.

(٣) الْمَذْهَبُ مَا فِي الْأَزْهَارِ وَشَرْحِهِ ٤/ ١٦٤ مِنْ ثبوتِ المِيرَاثِ لَا النَّسَبِ. لَفْظُ الْبَيَانِ ٤/ ١١٧: مَسْأَلَة: إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْمُقِرِّ وَاسَطَةٌ: كَالْأَخِ، وَالْجَدِّ، وَابْنِ الِابْنِ وَنَحْوِهِمْ؛ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِلَّا بِمُصَادَقَةِ الْوَاسِطَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمَلَ النَّسَبِ عَلَيْهِ.

(٤) يَعْنِي لَا مِنْ بَابِ الْمِيرَاثِ؛ إِذْ تَصِحُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ، وَفِيهِ خِلافُ الْمَنْصُورِ بِاللهِ وَالشَّافِعِي أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إِلَّا الثَّلْث. وَكَلَامُ «الدُّرَرِ ٥١» قُبَيْلَ بَابٍ الْعَلَلِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

(٥) شَرْحُ الْأَزْهَارِ ٩/ ٣٥١. وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ، أَوِ ابْنِ =