(باب الإقرار)
  نَسَبُهُ(١)، وَأَنْ يَكُونَ إرْتُهُ الثَّلث فَمَا فَوْقَ وَإِلَّا لَمْ يُزَدْ عَلَى قَدْرِ إِرْثهِ، وَأَنْ يَكُونَ مُدَرِّجًا. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هَذَا وَارِثِي فَقَط: فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُ. وَقَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَيَّنَ جِهَةَ الْإِرْثِ؛ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا مَعَ مَشْهُورِ النَّسَبِ [مَا زَادَ عَلَى™ الثَّلُثِ]، وَإِلَّا فَالْمَالُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوَصِيَّةِ.
  وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي الْإِقْرَارِ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ، وَمَسْأَلَةٌ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَتُمَاثِلَ بَينَ الْمَسْأَلَتَينِ، أَو تُدَاخِلَ، أو توافق، أَوْ تُبَايِنَ)؛ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ | فِي هَذَا إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْثِلَةٍ: مُتَمَاثِلٍ، وَمُتَدَاخِلٍ، وَمُتَوَافِقٍ، وَمُتَبَايِنِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
  وَبَيَّنَ أَحْكَامَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ: (وَتَجْتَزِئَ بِأَحَدِ الْمُتَمَاثلَيْنِ، وَبِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ، وَتَضْرِبَ وَفْقَ أَحَدِ الْمُتْوَافِقَيْنِ فِي كَامِلِ الثَّانِي، وَتَضْرِبَ أَحَدَ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي الْآخَرِ)؛ فَمَا بَلَغَ مِنَ الضَّرْبِ فَهْوَ الْمَالُ، (ثُمَّ تَقْسِمَ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَالْإِقْرَارِ) وَتُعْطِيَ الْمُقَرَّ بِهِ مَا نَقَصَ الْمُقِرَّ وَهْوَ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا: (فَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِمَنْ يُسْقِطْهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُقِرُّ جَمِيعَ مِيرَاثهِ): مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ أَقَرَّ
= عَمَّ لَهُ؛ فَمَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمَشْهُورِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ مُطْلَقًا: سَوَاءٌ دَرَّجَ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ وَارِثٌ مَشْهُورٌ: فَإِنْ دَرَّجَ الْمُقَرُّ بِهِ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ فَقَطْ إِنِ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحْ نَسَبُهُ، وَإِنْ لَمْ يُدَرِّجُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا. هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ™ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَزْهَارِ ٢٥٩ عَدَمَ التَّصْرِيحِ بِهَذَا حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ أَفَرَ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمْ لَهُ وَرِثَهُ إِلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ فَالثَّلُثُ فَمَا دُونَ، وَهُوَ الْمُقَرَّرُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ: كَالْكَوَاكِبِ، وَالْبُسْتَانِ. مِنْ إِمْلَاءِ عَامِرٍ، و (é) وَالْمُقَرَّرُ مَا فِي الْأَزْهَارِ ٢٥٨: وَهُوَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ وَإِنْ لَمْ يُدَرِّجُ وَهُوَ ظَاهِرُ™ الْإِطْلَاقِ. وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّدْرِيج فِي ثُبوتِ النَّسَبِ فَقَطْ مَعَ اللَّبْسِ، وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيرَاثِ فَلَا يُحْتَاجُ™ إِلَى التَّدْرِيج.
(١) يُشْتَرَطُ قَبْلَ هَذَا اتَّفَاقُهُمُ فِي مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا، و (é).