جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 432 - الجزء 1

  لأَنَّكَ إِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ ذَكَرُ أَوْ أُنثَى فَهُوَ وَارِتٌ؛ وَمِيرَاثُهُ عَلَى سَوَاءٍ فِي حَالَتَي التَّقْدِير؛ فَيُعْطَى مِيرَاثَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيل.

  وَكَيْفِيَّةُ تَصْحِيح هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَوْلُهُ: (وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ [بِطَرِيقَةِ الْعَامً] أَنْ تُصَحِّحَ الْمَسَائِلَ وَتُماثلَ، أَوْ تُدَاخِلَ، أَوْ تُوَافِقَ، أَوْ تُبَايِنَ)؛ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ |


= وَالْمُكَاتَبُ فِي ثُلُثِ النَّصْفِ؛ وَمَخْرَجُ ثُلُثِ النَّصْفِ مِنْ ٦، وَعَلَى أَنَّهُ ذَكَرُ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِن ٢ مُشْتَرِكِيْنَ هُمَا وَالْمُكَاتَبُ فِي رُبُعِ النَّصْفِ؛ وَمَخْرَجُ رُبُعِ النَّصْفِ مِنْ ٨؛ وَ ٨ و ٦ مُتَفَقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الثَّانِي يَكُنْ ٢٤، ثُمَّ فِي حَالَتي اللُّبْسَةِ يَكُنْ ٤٨، ثُمَّ تَقْسِمُ الْمَالَ نِصْفِينِ؛ فتُعْطِي الْأُخْتَ لِأَبِ وَأُمِّ النَّصْفَ ١٢ فِي حَالَةِ تَقْدِيرِ اللُّبْسَةِ ذَكَرًا، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى كَذَلِكَ؛ فَهَذِهِ ٢٤ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ ١٢؛ وَلِلَّذِي عَتَقَ نِصْفُهُ فِي حَالِ تَقْدِيرِ اللُّبْسَةِ ذَكَرًا ٦، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى ٨؛ وَهَذِهِ ١٤ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ ٧؛ وَلِلُّبْسَةِ فِي حَالِ مَا هُوَ ذَكَرٌ ٦، وَفِي حَالِ مَا هُوَ أُنثَى ٤؛ فَهَذِهِ ١٠ سِهَامٍ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ ٥؛ هَذَا نِصْفُ الْمَالِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ: إِنْ قَدَّرْتَ اللُّبْسَةَ فِيهِ ذَكَرًا فَلَهُ النِّصْفُ مِنْهَا ١٢، وَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ أُنْثَى فَلَهُ الرُّبُعُ ٦؛ فَهَذِهِ ١٨ عَلَى حَالَيْنِ، يَخْرُجُ لِلْحَالِ ٩ إِلَى ٥ سِهَامِ مِنَ النَّصْفِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْجَمِيعُ ١٤؛ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَتَى لَهَا فِي حَالِ تَقْدِيرِ اللُّبْسَةِ ذَكَرًا ١٢، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى ١٨ يَكُونُ الْجَمِيعُ ٣٠ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ ١٥؛ تَضُمُّ ذَلِكَ إِلَى مَا قَدْ مَعَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأولى ١٢ يَكُونُ الْجَمِيعُ ٣٧؛ إِذَا جَمَعْتَ مَا فِي أَيْدِي الوَرَثَةِ وَجَدَّتَهُ ٤٨.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِخْنثَى وَأَصْدَقَهَا جَارِيَةٌ، فَوَلَدَتِ الْخُنْثَى وَلَدًا، وَوَطِأَتِ الْخُنثَى الْجَارِيَةَ؛ فَوَلَدَتْ لِلْخُنثى وَلَدًا، ثُمَّ مَاتَتِ الْخنثَى؛ فَمِيرَاثُهَا: رُبُعُهُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا، وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْبَطْن دُونَ وَلَدِ الظَّهْرِ؛ لأَنَّ وَلَدَ الْبَطْن مُتَيَقَّنٌ، وَوَلَدُ الظَّهْرِ مَظْنُونٌ؛ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا تَعْتَقُ بِمَوْتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ فَهَذَا جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِي «تَعْلِيقِ الْعِقْدِ»، وَقَدْ أَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا الشَّيْخُ جَارُ الله بْنُ أَمِيرٍ الْقُرَشَيُّ الْحَسَنِيُّ مِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ؛ وَهَوْ مُوَافِقُ لِلْمَذْهَبِ.