[العصبة]
  (ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبِ وَأُمْ، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبِ)(١)، فَلَا يَرِثُ الْعَمُّ لِأَبِ مَعَ الْعَمِّ لِأَبِ وَأُمَّ إِجْمَاعًا.
  (ثُمَّ ابْنُ الْعَمُ لَأَبِ وَأُمْ، ثُمَّ ابْنُ العَمُ لِأَبِ وَإِنْ بَعْدَ)(٢)، فَلَا يَرِثُ ابْنُ الْعَم لِأَبِ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ لِأَبِ وَأُمِّ شَيْئًا° وَإِنْ بَعُدَ فَهُوَ عَصَبَةٌ؛ وَحُكْمُهُ [أَيِ ابْنِ العَمُ لاب] حُكْمُ مُسْقِطِهِ فِي إِسْقَاطِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ بَنِي بَنِي الْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ. وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُ ابْنُ الْعَمَّ لِأَبِ وَأُمِّ مَعَ الْعَمِّ لِأَبِ° شَيْئًا.
  وَلَعَلَّ خِلَافَ النَّاصِرِ يَأْتِي هُنَا [لَا خِلَافَ لَهُ]. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنِ اسْتَوَى الْوَارِثَانِ في الدَّرَجِ وَاخْتَلَفَا فِي النَّسَبِ؛ فَالْمَالُ لِصَاحِبِ النَّسَبَيْنِ إِجْمَاعًا(٣). فَإِنْ تَفَاوَتًا فِي الدَّرَجِ وَاخْتَلَفَا فِي النَّسَبِ؛ فَالْخِلَافُ [إِطْلَاقَانِ وَتَفْصِيلٌ] نَحْو أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَنْتَسِبُ بِنَسَبَيْنِ أَسْفَلَ دَرَجَةً، وَالَّذِي يَنْتَسِبُ بِنَسَبٍ وَاحِدٍ أَعْلَى دَرَجَةً: مِثَالُهُ: ابْنُ ابْنِ ابْن أخ لأب وَأُمْ، وَابْنُ ابْنِ أَخِ لِأَبِ(٤)، فَعَلَ مَا ذَكَرَهُ
(١) فَإِنْ خَلَّفَ ابْنَي عَمَّ لِأَبَوَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمْ: فَلِلْأَخِ لِأُمِّ السُّدُسُ؛ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ تَعْصِيبًا؛ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٌّ #. وَقَدْ يَكُونُ الْعَمُّ لِأَبِ أَخًا لِأُمْ: كَأَنْ يَطَأُ الْجَدُّ أَبُ الْأًبِ أُمَّ الْمَيِّتِ وَهْيَ زَوْجَةُ الابْنِ غَلَطا؛ فَيَأْتِي مِنْهَا ابْنُ فَهُوَ عَمَّ لِأَبِ، وَأَخٌ لِأُمّ! وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ.
(٢) وَإِنَّمَا قَالَ: وَإِنْ بَعْدَ؛ لِيَتَنَاوَلَ الْبُعْدَ مَا عَلَوْا كَأَعْمَامِ الْأَبِ وَبَنِيهِمْ، وَأَعْمَامِ الْجَدِّ وَبَنِيهِمْ وَإِنْ عَلَا مَعَ الْبُعْدِ نُزُولا: كَابْنِ ابْنِ عَمَّ وَإِنْ نَزَلَ. وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: «وَإِن بَعْدَ» لِلْوَارِثِ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ مُطْلَقَا؛ ويُعْدُهُمْ عُلُوهُمْ أَوْ نُزُولُهُمْ إِلَى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ مِنَ الذُّكُورِ. شرح صارم الدين إبراهيم بن يحيى جحاف ص ١٣.
(٣) إِذَا كَانُوا مِنَ الْعَصَبَاتِ؛ لِيَخْرُجَ الْأَخُ لِأُمِّ مَعَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَارِثٌ مَعَهُ وَهُوَ بِنَسَبٍ وَاحِدٍ. وَهَذَا يَسْتَقِيمُ فِي الْعَصَبَاتِ وَذَوِي السَّهَامِ، وَلَكِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِذَوِي الْأَرْحَامِ كَالْأَخْوَالِ؛ فَإِنَّ الْخَالَ لاَب وَأُمِّ يُسْقِط الْخَالَ لِأَبِ؛ وَلَيْسَ بِعَصَبَةٍ أَقُولُ: لا يَنتَقِضُ؛ لِأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَرِثُونَ مَا وَرِثَ أَسْبَابُهُمْ الْمُحَقِّقُ.
(٤) كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: ابْنُ ابْنِ أَخِ لِأَبِ وَأُمْ، وَابْنُ أَخِ لِأَبِ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ =