(باب ميراث الحمل)
  صَحِيحَةٍ، وَفَاسِدَةٍ، وَبَاطِلَةٍ:
  فَالصَّحِيحَةُ: مَا جَمَعَتْ شُرُوطًا سِنَةٌ: كَوْنَ الْمُكَاتِبِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ(١). مَالِكَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُكَاتَبِ. وَكَوْنَ الْعَبْدِ بَالِغَا عَاقِلًا أَوْ مُمَيَزًا(٢).
  وَلَفْظَ™ الْكِتَابَةِ(٣). ذَكَرَهُ فِي التَّفْرِيعَاتِ، وَالْفَقِيهُ يَحْيَى، وَعِنْدَ النَّاصِرِ، وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ لَفْظَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ(٤). وَتَرَاضِيَهِمَا°. وَكَوْنَ الْعِوَض [مَعْلُومًا] مما يصح(٥) تَمَلُّكُهُ في المُهور [في الصفةِ™ لَا فِي الْقَدْرِ]. وَكَوْنَ الْعِوَض مُنَجَّمَا(٦) عِنْدَ™ الْهَادِي #. وَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ: تَصِحُ الْكِتَابَةُ الْحَالَّةُ(٧).
(١) احْتِرَازًا مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيُّ غَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَأَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُمَيَّزُ؛ فَالصَّحِيحُ™ أَنَّهَا تَصِحُ مِنْهُ.
(٢) لا يُشْتَرَطُ تَمْيِيزُهُ إِلَّا حَيْثُ الْعِوَضِ مِنْهُ، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ فَتَصِحُ وَلَوْ لَمْ يُمَيَّزُ.
(٣) مِمَّنْ يُمْكِنُهُ النَّطْقُ، و (é)، وَإِلَّا كَفَتِ الإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ.
(٤) البحر الزخار ٥/ ٣٢٥، وشرح الأزهار ٨/ ٥١١، ومغني المحتاج ٤/ ٥١٦.
(٥) مَعَ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، أَوْ مَجْلِسِ قَبولِ بُلُوغِ الْخَبَرِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ أَيْضًا و (é).
(٦) سُمِّيَتْ أَوْقَاتُ الدُّفَعِ نُجُومًا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ الْحِسَابَ إِلَّا بِمَطَالِعِ النُّجُومِ. وَأَقَلُ النَّجْمِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهْيَ مِثْل أَفَل نَجْمِ السَّلَم، وَقِيلَ™: وَلَوْ يَوْمًا، أَوْ سَاعَتَيْنِ، أَوْ سَاعَةٌ؛ لِقَوْلِ عَلي #: الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ، وَالْإِيفَاءُ فِي الثَّالِثِ. وَفِي التَّلْخِيصِ ٤/ ٢١٧ عَنْهُ #: إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ، فَلَمْ يُؤَدَّ نُجُومَهُ، رُدَّ إِلَى الرَّقِّ، وَهْوَ فِي مُصَنَّفَ ابْنِ أَبي شَيْبَةَ ٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٤١٣.
(٧) شَرْحُ الْأَزْهَارِ ٨/ ٥١٤. وَالْكِتَابَةُ الْحَالَةُ لَا تَصِحُ؛ وَالْوَجْهُ أَنَّهَا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ؛ فَأُقِرَتْ حَيْثُ وَرَدَتْ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ أَوْ يُسَلَّمَهُ مِنْ مَالِ السَّيْدِ. قَوْلُهُ: لَا تَصِحُ بَلْ تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ شَرْطًا، وَإِلَّا عَتَقَ بِالشَّرْطِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْكِتَابَةِ، و (é).