جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب ميراث الحمل)

صفحة 507 - الجزء 1

  صَحِيحَةٍ، وَفَاسِدَةٍ، وَبَاطِلَةٍ:

  فَالصَّحِيحَةُ: مَا جَمَعَتْ شُرُوطًا سِنَةٌ: كَوْنَ الْمُكَاتِبِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ⁣(⁣١). مَالِكَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُكَاتَبِ. وَكَوْنَ الْعَبْدِ بَالِغَا عَاقِلًا أَوْ مُمَيَزًا⁣(⁣٢).

  وَلَفْظَ الْكِتَابَةِ⁣(⁣٣). ذَكَرَهُ فِي التَّفْرِيعَاتِ، وَالْفَقِيهُ يَحْيَى، وَعِنْدَ النَّاصِرِ، وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ لَفْظَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ⁣(⁣٤). وَتَرَاضِيَهِمَا°. وَكَوْنَ الْعِوَض [مَعْلُومًا] مما يصح⁣(⁣٥) تَمَلُّكُهُ في المُهور [في الصفةِ لَا فِي الْقَدْرِ]. وَكَوْنَ الْعِوَض مُنَجَّمَا⁣(⁣٦) عِنْدَ الْهَادِي #. وَعِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ: تَصِحُ الْكِتَابَةُ الْحَالَّةُ⁣(⁣٧).


(١) احْتِرَازًا مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيُّ غَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَأَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُمَيَّزُ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَصِحُ مِنْهُ.

(٢) لا يُشْتَرَطُ تَمْيِيزُهُ إِلَّا حَيْثُ الْعِوَضِ مِنْهُ، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ فَتَصِحُ وَلَوْ لَمْ يُمَيَّزُ.

(٣) مِمَّنْ يُمْكِنُهُ النَّطْقُ، و (é)، وَإِلَّا كَفَتِ الإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ.

(٤) البحر الزخار ٥/ ٣٢٥، وشرح الأزهار ٨/ ٥١١، ومغني المحتاج ٤/ ٥١٦.

(٥) مَعَ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، أَوْ مَجْلِسِ قَبولِ بُلُوغِ الْخَبَرِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ أَيْضًا و (é).

(٦) سُمِّيَتْ أَوْقَاتُ الدُّفَعِ نُجُومًا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ الْحِسَابَ إِلَّا بِمَطَالِعِ النُّجُومِ. وَأَقَلُ النَّجْمِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهْيَ مِثْل أَفَل نَجْمِ السَّلَم، وَقِيلَ: وَلَوْ يَوْمًا، أَوْ سَاعَتَيْنِ، أَوْ سَاعَةٌ؛ لِقَوْلِ عَلي #: الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ، وَالْإِيفَاءُ فِي الثَّالِثِ. وَفِي التَّلْخِيصِ ٤/ ٢١٧ عَنْهُ #: إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ، فَلَمْ يُؤَدَّ نُجُومَهُ، رُدَّ إِلَى الرَّقِّ، وَهْوَ فِي مُصَنَّفَ ابْنِ أَبي شَيْبَةَ ٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٤١٣.

(٧) شَرْحُ الْأَزْهَارِ ٨/ ٥١٤. وَالْكِتَابَةُ الْحَالَةُ لَا تَصِحُ؛ وَالْوَجْهُ أَنَّهَا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ؛ فَأُقِرَتْ حَيْثُ وَرَدَتْ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ أَوْ يُسَلَّمَهُ مِنْ مَالِ السَّيْدِ. قَوْلُهُ: لَا تَصِحُ بَلْ تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ شَرْطًا، وَإِلَّا عَتَقَ بِالشَّرْطِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْكِتَابَةِ، و (é).