درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر

صفحة 107 - الجزء 1

  وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ)).

  وقال يحيى بن الحسين ~: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الصرف، فقال: حدثنا الثقاتُ يرفعونه إلى رسول الله ÷ أنه قال: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، لَا تُشِفُّوا⁣(⁣١) بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِباً مِنْهُ بِحَاضِرٍ)).

  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا)).

  قال يحيى بن الحسين #: يعني: تفرق التراضي.

  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال في أم إبراهيم ابنه حين ولدته وكانت جارية من القبط⁣(⁣٢) أهديت له فقال: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا))، فحكمَ رسولُ الله ÷ أنَّ الولد قد حظَرَ⁣(⁣٣) على أبيه بيعَ أمِّهِ، وإن كان باقياً عليها بَعْدُ مِلْكُهُ.

  وقال #: حدثني أبي، عن أبيه قال: ذُكِر أن رسول الله ÷ أمر رجلاً أن يبيع مدّبرة له. وكان يقول: ((إِذَا مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ)).

  وبإسناده عن أمير المؤمنين # قال: قال رسول الله ÷: ((مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).


(١) الشَّفُّ والشِّفُّ: الفضْل والرِّبْحُ والزيادةُ، والمعروفُ بِالْكَسْرِ، وَقَدْ شَفَّ يَشِفُّ شَفّاً مِثْلُ حَمَلَ يَحْمِلُ حَملًا، وَهُوَ أَيضاً النُّقصانُ، وَهُوَ مِنَ الأَضْداد. وَلَا تُشِفُّوا: أَي لَا تُفَضِّلُوا. (لسان بتصرف).

(٢) قوله: ((من القبط)) كان يعرف بهذا الاسم أهل مصر قبل الإسلام. تمت (من هامش (هـ) معنى).

(٣) أي: حرّم. (هامش أ).