باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر
  وبإسناده أن النبي ÷: نهى عن بيع الغرر.
  قال: وروي أنه قال: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).
  قال يحيى بن الحسين: إنما ذلك إذا كان على المسلمين فيه ضرر.
  وبإسناده أن النبي ÷: نهى عن بيع(١) اللحم بالحيوان.
  وبإسناده أن رجلين ارتفعا إلى علي # يختصمان، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين، إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئاً، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين #: (هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ غُلَامَكَ بِالْدِّرْهَمِ يَشْتَرِي(٢) لَكَ بِهِ اللَّحْمَ؟) فقال: نعم، قال: (قَدْ أَجَزْتُ عَلَيْكَ شِرَاءَهُ).
  وبإسناده أن رجلاً باع نفسه في ولاية عمر، فلما اشتد عليه البلاء أتى عمر فقال: إني رجل حُرٌّ، فقال له عمر: أبعدك الله، أنت الذي وضعت نفسك، فقال له علي بن أبي طالب #: (إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى حُرٍّ مَلَكَةٌ، فَاضْرِبْهُ ضَرْباً شَدِيداً، وَالْبَائِعَ لَهُ، وَمُرِ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَتْبَعَ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ بِأُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ فَاسْتَسْعِهِ، أَمَا إِنَّي أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ حَنَّكَتْهُ السِّنُّ، وَلَوْ كَانَ صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ أَعْجَمِيّاً مُسْتَسْفَهاً لَمْ أَضْرِبْهُ، وَلَمْ أَسْتَسْعِهِ).
  [و](٣) قال يحيى بن الحسين #: إنما ترك ضرب المشتري له لأنه لم يعلم أنه حر عندما اشتراه.
(١) يعني به الذي يؤكل لحمه لا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فيجوز بيعه باللحم. (هامش أ، ج).
(٢) في (أ، ج، هـ): يشري. والمثبت من (ب، د، و، ز).
(٣) زيادة من (أ، ج).