باب في ذكر الذبائح وفضل الأضحية والعقيقة وهو الخامس عشر
  وأما المنخنقة: فهي الدابة التي ينشب حلقها بين عودين، أو في حبل، أو في غير ذلك مما تنخنق به فتموت.
  وأما الموقوذة: فهي التي ترمى على مَوْقَذَتِها(١) أو تضرب فتموت.
  وأما المتردية: فهي التي تردّى من رأس جبل، أو في البئر، أو غير ذلك فتموت ولا تُلحق ذكاتها.
  وأما النطيحة: فهي ما تنطحه البقرة والشاة(٢) منهن فتموت ولا تلحق ذكاتها.
  وأما ما أكله(٣) السبع: فهي الدابة يقتلها السبع، ولا تدرك ذكاتها.
  فحرم الله ذلك كله، إلا أن تلحق ذكاته وفيه حياة؛ فيكون حلالاً للآكلين، غير محرم على العالمين.
  وكانت الجاهلية تعدُّ جميع ذلك ذكيّاً كله وليس بميتة.
  ومعنى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَي اَ۬لنُّصُبِ}، يعني: ما ذبح لآلهتهم حرمه الله لأنهم كانوا يذبحون لها وعليها.
  ثم قال سبحانه: {مَا جَعَلَ اَ۬للَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ اَ۬لذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَي اَ۬للَّهِ اِ۬لْكَذِبَۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَۖ ١٠٥}[المائدة]، قال يحيى بن الحسين #: وذلك أن قصي بن كلاب كان أول من بَحَّرَ
(١) أي: وراء الأذن. وفي النهاية: الوقذ في الأصل الضرب المثخن والكسر، وفي القاموس: يقع في طرف من البدن كالكعب والركبة والمنكب، والجمع المواقيذ. (هامش أ، ج).
(٢) في (أ، د): أو الشاة.
(٣) في (ج، ز): أكل.