باب في ذكر الذبائح وفضل الأضحية والعقيقة وهو الخامس عشر
  فأُدي(١)، أو سأل شيئا فأُعطي - سَيَّبَ من ماله(٢) ما أراد شكراً لله، ويسميها سائبة، ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة، ولا تمنع من كلأ ولا حوض ماء ولا مرعى.
  وأما الوصيلة: فهي من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن، فكان الخامس جَدْياً - ذبحوه، أو جديين ذبحوهما، وإن(٣) ولدت عَناقَين(٤) استحيوهما(٥)، فإن ولدت عناقاً وجدياً تركوا الجدي ولم يذبحوه من أجل أخته، وقالوا: قد وصلته؛ ولا يجوز ذبحه من أجلها.
  وأما الحام: فهو الفحل من الإبل، كان إذا ضرب عشر سنين، وضرب ولد ولده في الإبل - قالوا: هذا قد حمى ظهره؛ فيخلون سبيله، أينما ذهب، مثل البحيرة؛ فأكذبهم الله في جميع أفعالهم، فقال: {وَلَٰكِنَّ اَ۬لذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَي اَ۬للَّهِ اِ۬لْكَذِبَۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَۖ ١٠٥}[المائدة].
  وبالإسناد المتقدم إلى يحيى بن الحسين #، بإسناده أن راعياً وصل إلى النبي ÷، فقال: يا رسول الله، أذبح بعظم؟ قال: ((لَا))، قال: فأذبح بشظاظ(٦)؟ قال: ((لا))، فقال: أذبح إن خشيت أن تفوتني بنفسها بظفري؟ فقال:
(١) يقال: تأدى إليه الخير، أي: انتهى. (هامش د، هـ).
(٢) قال في هامش (ز): إبله. وقال في هامش (أ، ب، ج): من إبله. كذا في الأحكام.
(٣) في (ز): فإن.
(٤) والجَدْيُ: الذَّكَرُ مِنْ أَولاد الْمَعز. والعَناق: الأُنثى مِنَ الْمَعز. (لسان العرب من موضعين).
(٥) في (ب، د، هـ، و، ز): عناقاً استحيوها، والمثبت من (أ، ج) وهامش (ب).
(٦) الشظاظ: فلق العصا وواحدتها شظة. (هامش أ، ج).