باب في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد وهو السادس عشر
  وبإسناده عن علي # أنه قال: (مَنْ أَكَلَ مِنَ الطِّينِ حَتَّى يَبْلُغَ فِيهِ(١) ثُمَّ مَاتَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ).
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا))، وقال لرجل من الأنصار(٢) تزوجَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).
  وبإسناده عن رسول الله ÷ أنه قال: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)).
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ [يَأْكُلُ](٣) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).
  وكذلك بلغنا أن كافراً أضافه النبي ÷ فأمر له النبي ÷ بشاةٍ فحُلِبَتْ فشرب الكافر لبنها، ثم أمر بأخرى فحلبت فشربه، حتى شرب ألبان سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله ÷ بشاة فحلبت فشرب لبنها، ثم أمر له بأخرى، فلم يستتم لبنها، فقال رسول الله ÷: ((الْمُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).
  وبإسناده أن النبي ÷ أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره مشائخ، فقال للغلام: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟)) فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، ما أؤثر بنصيبي(٤) منك أحداً، فَتَلَّه(٥) رسول الله ÷ في يده.
(١) أي: يؤثر. (هامش أ، ج).
(٢) المشهور عبدالرحمن بن عوف وهو من المهاجرين. (هامش أ).
(٣) زيادة من (د، و).
(٤) في (ب): نصيبي.
(٥) أي: ألقاه. تمت نهاية.