درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ذكر القضاة والقضايا وهو السابع عشر

صفحة 132 - الجزء 1

  وقال: جاءت السنة من رسول الله ÷ بالحكم بشاهد ويمين.

  وبإسناده عن رسول الله ÷ أنه قال: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ))، قيل له: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: ((وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)) حتى قال ذلك ثلاث مرات.

  قال يحيى بن الحسين #: ويجب على القاضي أن يَتثَبّتَ⁣(⁣١) في أمر الحدود إذا رفعت إليه، فقد قال رسول الله ÷: ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ)).

  وقال أمير المؤمنين #: (لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ).

  وحد الزاني الجلد بنص الكتاب، وإن كان محصناً فالجلد والرجم، وقد رجم⁣(⁣٢) رسول الله ÷ ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم شراحة الهمدانية.

  وكان على عهد رسول الله ÷ زنت يهودية يقال لها: بُشرة⁣(⁣٣) برجل من اليهود، وذلك أن الله ø أنزل على موسى بن عمران الرجم في الزاني المحصن، فغيرت اليهود ذلك، فجعلوه الجلد، أن يجلد أربعين جلدة بحبل مُقَيَّر⁣(⁣٤)، ويسودون وجهه، ويحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذَنَبِ الحمار،


(١) في (ب، و): يثبت.

(٢) لفظ الأحكام: وأما الثيبان فقد صحّ عن رسول الله ÷ أنه أمر برجمهما، فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٣) في (د، هـ، و، ز): بسرة.

(٤) أي: مطلي بالقار. (معتمد). (هامش أ، ج، د، هـ، ز). وزاد في هامش (ز): وهو القطران.