باب في ذكر القضاة والقضايا وهو السابع عشر
  وقال: جاءت السنة من رسول الله ÷ بالحكم بشاهد ويمين.
  وبإسناده عن رسول الله ÷ أنه قال: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ))، قيل له: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: ((وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)) حتى قال ذلك ثلاث مرات.
  قال يحيى بن الحسين #: ويجب على القاضي أن يَتثَبّتَ(١) في أمر الحدود إذا رفعت إليه، فقد قال رسول الله ÷: ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ)).
  وقال أمير المؤمنين #: (لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ).
  وحد الزاني الجلد بنص الكتاب، وإن كان محصناً فالجلد والرجم، وقد رجم(٢) رسول الله ÷ ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم شراحة الهمدانية.
  وكان على عهد رسول الله ÷ زنت يهودية يقال لها: بُشرة(٣) برجل من اليهود، وذلك أن الله ø أنزل على موسى بن عمران الرجم في الزاني المحصن، فغيرت اليهود ذلك، فجعلوه الجلد، أن يجلد أربعين جلدة بحبل مُقَيَّر(٤)، ويسودون وجهه، ويحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذَنَبِ الحمار،
(١) في (ب، و): يثبت.
(٢) لفظ الأحكام: وأما الثيبان فقد صحّ عن رسول الله ÷ أنه أمر برجمهما، فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٣) في (د، هـ، و، ز): بسرة.
(٤) أي: مطلي بالقار. (معتمد). (هامش أ، ج، د، هـ، ز). وزاد في هامش (ز): وهو القطران.