باب في ذكر القضاة والقضايا وهو السابع عشر
  قال يحيى [بن الحسين](١) #: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة، فسألها فأقرت بالفجور؛ فأمر بها عمر أن ترجم، فردها عليٌّ # فقال: (أَمَرْتَ بِهَذِهِ أَنْ تُرْجَمَ؟) فقال: نعم، اعترفَتْ عندي بالفجور، فقال: (هَذَا سُلْطَانُكَ عَلَيْهَا، فَمَا سُلْطَانُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا)؟ فقال: ما علمتُ أنها حبلى، قال: (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاسْتَبْرِ رَحِمَهَا)، ثم قال علي #: (فَلَعَلَّكَ انْتَهَرْتَهَا أَوْ أَخَفْتَهَا؟)، فقال: قد كان ذلك، قال: (أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ÷ يَقُولُ: ((لَا حَدَّ عَلَى مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ))، فَلَعَلَّهَا إِنَّمَا اعْتَرَفَتْ لِوَعِيدِكَ إِيَّاهَا)، فسألها علي صلوات الله عليه فقالت: ما اعترفت إلا خوفاً، فأمر بها فَخَلَّى سبيلها، ثم قال عمر: «عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ عَلِيّ بن أبي طالب، لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ»، ويروى أنه كان يقول: «لَا أَبْقَانِي اللهُ لِمُعْضِلَةٍ لَا أَرَى فِيهَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ».
  وبإسناده عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أَبَى اللهُ أَنْ يُبْلَغَ حَدٌّ إِلَّا بِالشُّهُودِ).
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)).
  وبإسناده أن أمةً مسلمة كانت لعبد الله بن أُبَيّ بن سلول، فأمر بها إلى رجل ليفسق بها فيستنجب به ولدها، فأبت وأتت النبي ÷ فأخبرته فأعتقها عليه وزوجها، ونزل فيها(٢) قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَي اَ۬لْبِغَآ۟ إِنْ أَرَدْنَ
(١) ساقط من (أ، ب، هـ).
(٢) في (ب، د): فيه.