باب في السير وهو العشرون
  كَانَتْ لَنَا عَلَيْكُمْ ثَلَاثٌ](١): لَا نَمْنَعُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِنَا مَا كُنْتُمْ عَلَى دِينِنَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِمُحَارَبَةٍ حَتَّى تَبْدَؤُونَا، وَلَا نَمْنَعُكُمْ نَصِيبَكُمْ مِنَ الْفَيْءِ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا)، يريد: في المحاربة للعدو(٢).
  وبإسناده #، عن رسول الله ÷ أنه قال: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً عَادِلاً إِنْ أَعْطَاهُ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَهُ مَاءٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ سَابِلَةَ الطَّرِيقِ، وَرَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذَهَا الْآخَرُ مُصَدِّقاً لِقَوْلِهِ وَهْوَ كَاذِبٌ)).
  وبإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: ((يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ، مَنْ بَايَعَنِي مِنْكُمْ عَلَى مَا بَايَعْتُ عَلَيْهِ النِّسَاءَ فَوَفَى فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ فَسُتِرَ عَنْهُ(٣) فَذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ(٤))).
(١) ساقط من (ب).
(٢) في الأحكام: لعدونا. (هامش أ، ب، ج).
(٣) في (ب، هـ) وهامش (أ): عليه.
(٤) في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: معنى قوله ÷: ((فأقيم عليه فيه الحدّ فهو كفارته)) يريد: أنه كفارة له من بعد التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الطاعة. انتهى. قلت: فقوله: ((فهو كفارته)) يحمل ذلك مع التوبة. وقوله: ((إن شاء أخذه))، أي: مع عدم التوبة، ((وإن شاء عفا عنه)) أي: مع التوبة، والموجب لهذا التأويل الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {وَمَنْ يَّعْصِ اِ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ نُدْخِلْهُ نَاراً خَٰلِداٗ فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞۖ ١٤}[النساء]، الآية وأمثالها كثير، وقد شرط الله سبحانه في التكفير اجتناب الكبائر، قال ø: {۞إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ}[النساء: ٣١]، =