درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في السير وهو العشرون

صفحة 158 - الجزء 1

  وقال #: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: «سأل المأمون رجلاً من بعض آل أبي طالب ممن كان كبيراً عند المأمون أن يواصل بينه وبين القاسم بن إبراهيم # بكتاب، ويجعل له من المال كذا وكذا - أمراً جسيماً عظيماً غليظاً - [قال]⁣(⁣١): فأتاه ذلك الرجل فكلمه في أن يكتب إلى المأمون كتاباً، أو يضمن [له]⁣(⁣٢) إن كتب إليه المأمون ابتداء أن يرد إليه جواباً، فقال القاسم بن إبراهيم # للرجل: لا والله، لا يراني الله أفعل ذلك أبداً».


= والآيات هذه قاطعة محكمة واضحة، ومثل هذا الخبر الآحادي محتمل، والواجب ردُّ المتشابه المحتمل إلى المحكم الواضح، والكلام على ذلك مستوفى في محلّه والله ولي التوفيق. تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).

ولفظ الحاشية في هامش (ب): قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: معنى قوله ÷: ((فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته)) يريد: أنه كفارة له من بعد التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الطاعة. انتهى. قلت: وقوله ÷: ((إن شاء أخذه)). أي: إن لم يتب، ((وإن شاء عفا عنه)) أي: إن تاب، والموجب لهذا التأويل الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {إِنَّمَا اَ۬لتَّوْبَةُ عَلَي اَ۬للَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ اَ۬لسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖۖ}⁣[النساء: ١٧]، وقوله تعالى: {وَإِنِّے لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ ...} الآية ونحوها [طه: ٨٠]. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَّعْصِ اِ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ نُدْخِلْهُ نَاراً خَٰلِداٗ فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞۖ ١٤}⁣[النساء]، وأمثالها كثير، وقد شرط الله سبحانه في التكفير اجتناب الكبائر قال تعالى: {۞إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ}⁣[النساء: ٣١]، وهذه الآيات ونحوها محكمة واضحة، ومثل هذا الخبر الآحادي محتمل للتأويل والردّ إلى المحكم كما هو الواجب، والكلام على ذلك مستوفى في محلّه والله ولي التوفيق. تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

(١) ساقط من (ب، و).

(٢) ساقط من (ب).