باب سابع: في الصيام وفضله
  بن الحسين: أراد بذلك التَّطَوُّعَ، لا الفريضةَ.
  وبإسناده أن النبي ÷ خرج في شهر رمضان ورأسُهُ يَقْطُر، فصلى بالناس الصبحَ، وكانت ليلة أم سلمة، فأُتِيَتْ فسُئِلتْ، فقالت: نعم إن كان لجماعاً(١) من غير احتلام، فأتمَّ رسولُ الله ÷ ذلك اليوم ولم يقضه.
  وقال #: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين À أنه قال: «كان أزواجُ النبيء ÷ أمهاتُ المؤمنين يَرَيْنَ ما ترى النساءُ فيقضين الصومَ ولا يقضين الصلاةَ، وكانت فاطمةُ ابنةُ رسول الله ÷(٢) تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ».
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُتَسَحِّرِينَ، فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ)).
  وقال يحيى بن الحسين #: بلغنا عن رسول الله ÷ أَنَّه لَمَّا أنزلَ الله عليه فرضَ صيامِ شهرِ رمضانَ أَتَتْهُ امرأةٌ حاملٌ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ حاملٌ، وهذا شهرُ رمضانَ مفروضٌ، وَأنَا أخافُ على ما في بَطْنِي إِنْ صُمْتُ، فقال [رسول الله](٣) ÷: ((انْطَلِقِي فَأَفْطِرِي، فَإِذَا أَطَقْتِ فَصُومِي))، وأتته امرأةٌ مُرْضِعٌ فقالت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف إن صمت أن ينقطعَ لَبَنِي فَيَهْلِكَ وَلَدِي، قال لها: ((انْطَلِقِي فَأَفْطِرِي، فَإِذَا
(١) في (د، و): جماعاً بدون لام.
(٢) ترى ما يرى النساء. تمت أحكام. (هامش أ، ب).
(٣) زيادة من (أ، ج).