باب سابع: في الصيام وفضله
  أَطَقْتِ فَصُومِي))، وأما صاحبُ الْعَطَشِ فأتى رسولَ اللهِ(١) ÷ فقال: يا رسول الله، هذا شهر [رمضان](٢) مفروضٌ، ولا أصبرُ عن الماءِ ساعةً واحدةً، وأخافُ على نفسي إنْ صُمْتُ، قال(٣): ((انْطَلِقْ فَأَفْطِرْ، فَإِذَا أَطَقْتَ فَصُمْ))، وَأَتَاهُ شيخٌ كبيرٌ يتوكأُ بين رَجُلَيْن، فقال: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروضٌ، ولا أطيقُ الصيامَ، قال: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِسْكِيناً)).
  قال يحيى بن الحسين #: بلغنا عن رسول الله ÷ أنَّ أهل المدينة أصبحوا صياماً في آخر يوم من شهر رمضان، فشهدَ بعضُهم عندَ رسول الله ÷ أَنَّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله ÷ الناس أن يفطروا وأن يعودوا(٤) إلى صلاتهم.
  وقال #: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أَنَّه قال: (إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا).
  قال يحيى بن الحسين #: وإن رأى الهلالَ رجلٌ واحدٌ جاز له فيما بينه وبين الله تعالى أن يصومَ إن كان رأى هلال رمضان، وأن يفطرَ إن كان رأى هلال شوال، ولا ينبغي لأحد أن يبدي ذلك للناس؛ لما فيه من الشُّنْعَة واختلاف القالة فيه.
(١) في (ب): النبي.
(٢) زيادة من (و، ز).
(٣) في (د): فقال.
(٤) في (د): وأن يغدوا. وفي هامش (أ، ب) بخطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ما لفظه: وأن يغدوا (صحّ) كذا في الأحكام.