باب تاسع: في ذكر الموت والجنائز
  وبإسناده أن النبي ÷ كفن عمَّهُ الحمزةَ ¥ في بُردةٍ خيبريةٍ إذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطى بها رجليه انكشف رأسه؛ فغطى بها رأسه، وجعل على رجليه شيئاً من نبات الأرض.
  وبإسناده عن علي # أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل من حنوط رسول الله ÷.
  وبإسناده أن النبي ÷ كان يكبّر في صلاة الجنازة خمساً، وكبّر على النجاشي خمساً ورفع(١) يديه في أول تكبيرة، وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها في الصلاة، ويقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي ÷ في الثانية، ويدعو للمرسلين والمسلمين [والمسلمات](٢)، ويدعو فيما بقي للميت
(١) قِفْ على رواية الإمام الهادي إلى الحق # في رفع اليدين في أوّل تكبيرة، وهي تدل دلالة واضحة على رجوعه إلى القول بشرعيّتها؛ لأنها لولم تكن مشروعة لم تصحّ في أي صلاة، وتدل قطعاً على أنها ليست من فعل الجاهلية؛ إذ لو كانت كذلك لم تصح في أيّ صلاة، وأنها ليست منسوخة كذلك، ولا أنها منافية للخشوع ولا للقنوت، ولا أنها مقصودة بقوله ÷: ((ما لي أراكم رافعي أيديكم ... الخبر)) إذ لو كانت كذلك ما جازت في صلاة الجنازة ولا في غيرها، والمعلوم أنه لم يقل الإمام الهادي إلى الحق # ولا غيره من الأمة أنها مخصوصة بصلاة الجنازة، فقد رجع الإمام الهادي # إلى القول بثبوتها كما رجع إلى القول بالمسح عل الجبائر. والقول برفع اليدين عند التكبيرة الأولى هو الصحيح الثابت عن أمير المؤمنين علي #، وعن أعلام العترة: الإمام زيد بن علي، والإمام أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى والحسن بن يحيى والإمام القاسم بن إبراهيم $، برواية محمد بن منصور ¥ الملازم له، وهو قول المؤيد بالله، وأبي طالب، والإمام يحيى، وغيرهم من الأئمة وسائر الأمة، وقد استوفيتُ الكلام في ذلك في رسالة منفردة (رفع الملام عن من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام)، والله ولي التوفيق. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٢) زيادة من (أ، ج).