باب عاشر: في النكاح وفضله
  الثانية: أنه تصدق على بَرِيرَة بشيء فأهدته فقال: ((هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَ [هْوَ](١) عَلَيْهَا صَدَقَةٌ))(٢).
  الثالثة: أنه كان لها زوج فخيّرها رسول الله ÷ بعد العتق، فجرت السنة بتخيير الأَمَةِ بعد عتقها.
  الرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقاً(٣).
  قال يحيى بن الحسين #: حدثنا أبي، عن أبيه، عن ابن أبي أويس المدني، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ))(٤).
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ)).
  وقال #: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، عن النبيء ÷ أَنَّه نهى عن نكاح السرِّ، وأنه سمع دفاً في بعض دور الأنصار، فقال: ((مَا هَذَا؟)) فقيل
(١) زيادة من (أ، ج).
(٢) وفي ذلك دليل واضح أنّ نساءه ÷ لسْنَ من أهل البيت ولا من آله ÷؛ لأنها لو كانت من آله لحرمت الصدقة على مولاتها؛ لأن الصدقة محرّمة على محمد وآل محمد وعلى مواليهم؛ ولهذا منعها على أبي رافع؛ لأنه مولى لهم، وقال: ((مولى القوم منهم)). والله ولي التوفيق. تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٣) في (أ، ج): طلاقها.
(٤) في الأحكام بعد السند وخبر: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) ما لفظه: وأن رسول الله ÷ نهى عن نكاح السرّ. (هامش أ).