باب عاشر: في النكاح وفضله
  له: فلان يا رسول الله نكح، فقال: ((الْحَمْدُ للهِ، أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ، أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ)).
  وقال لمن تزوج: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).
  وبإسناده أن النبي ÷ جمع بين ابنتي عمّتيه أم سلمة وزينب بنت جحش(١).
  وبإسناده أن النبي ÷ كان يباشر نساءه فيما دون الإزار وهن حُيّض، وكان النبي أملك لإِربه(٢).
  وبإسناده أن امرأة رفاعة القرظي لما تزوجت بعده أرادت الرجوع إلى رفاعة، فقال النبي ÷: ((لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)). وقال: نهى رسول الله ÷ عن وَطْءِ الحبالى حتى يضعن، أُصِبن شراءً أو خُمُساً إذا كان الحمل من غيره، وقال: ((الْمَاءُ يَسْقِي الْمَاءَ وَيَشُدُّ الْعَظْمَ وَيُنْبِتُ اللَّحْمَ)).
  وقال #: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن معنى قول رسول الله ÷: ((لَا يَخْطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ))؟ فقال: ذلك إذا
(١) أم سلمة: أمها عاتكة بنت عبد المطلب، وزينب: أمها أميمة بنت عبد المطلب، وجملة عماته ÷ ست: صفية، وأروى، وأميمة، وبَرّة، وأم حكيم، وعاتكة، بنات عبد المطلب، وكانت عاتكة عند أبي أمية المخزومي، فولدت له أم المؤمنين أم سلمة، وعبدالله، وزهيراً وقرينة الكبرى، سمعناه في النهج، ولا تعويل على ما ذكر في بعض الحواشي مما يخالف ما ذكر، والله أعلم، تمت حاشية في هامش الأحكام [كتب المفتقر إلى الله مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهم وللمؤمنين]. (هامش أ، ب). وما بين المعقوفين من هامش (ب) فقط.
(٢) الإرب: العضو - بكسر الهمزة، يقال: السجود على سبعة آراب. أي: أعضاء، والأَرب: الحاجة. بفتح الهمزة. أفاده في الصحاح. (هامش أ، ز)، ومن هامش (هـ) معنى.