المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[الأدلة على عدم قبول خبر فاسق التأويل وكافره]

صفحة 27 - الجزء 1

  وكذا ما روي أنه: «جاءت امرأة إلى علي قد طلَّقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصَلَّتْ، فقال علي # لشريح: (قل فيها)، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهرٍ ثلاث حيض تطهرت عند كل قرءٍ وصلت فهي صادقة، وإلَّا فهي كاذبة، قال فقال علي #: (قالون) (بالرومية: أصبت⁣(⁣١))».

  فهذا يدل على أنَّ عليًّا # اعتبر الديانة في العدالة، فلا تقبل عنده رواية الفاسق، والمنافق.

  فإن قيل: قوله: «وإلا فهي كاذبة»، ولا يلزم من عدم البينة كذبها.

  فالجواب: إنه قال: في الذي جاءت بالبينة فهي صادقة، ولا يلزم صدقها بالبينة، فلا بد من التأويل بأن المراد في الأولى: فدعواها صحيحة، وفي الأخرى: فدعواها باطلة.


(١) المختار من صحيح الأحاديث والآثار، لصنو المؤلف @ (٨٠)، نقلا عن أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: الرأب (٢/ ١١٣٢)، العلوم (٢/ ١١٥).