المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[السبر والتقسيم، والمناسب]

صفحة 53 - الجزء 1

  ومنها: أن يُذكر وصف مع حكمٍ لو لم يكن علة في ذلك الحكم، لم يكن لذكره فائدة؛ نحو قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٣]، فجعل العلة في استباحة فرج المرأة كونه حرثاً؛ أي: محلاً يزرع فيه الولد، فلا يحل الدبر لعدم وجود علة الاستباحة فيه؛ ونُحرمه بقياس العكس - أيضًا -؛ لوجود نقيض علة الاستباحة فيه.

  ومثله: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}⁣[البقرة: ٢٢٢]، فجعل العلة في تحريم الفرج: وجود الأذى فيه، فيقاس عليه تحريم الدبر؛ لوجود الأذى فيه، وجعل العلة في استباحته: الطهر، ولم يحصل في الدبر، وبشرط: التطهر؛ وهو الغسل، فيقاس عليه تحريم الدبر؛ لعدم طهارته، بقياس العكس، فيحرم الدبر، بقياس الطرد، وقياس العكس؛ لوجود نقيض علة الاستباحة فيه.

[السبر والتقسيم، والمناسب]

  هذا ومن مسالك العلة:

  السبر والتقسيم، والمناسب: وهو الذي بينه وبين الحكم مناسبة عقلية حكمية، تدعو الشارع إلى إصدار ذلك الحكم.