المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[أقسام المرسل]

صفحة 59 - الجزء 1

  الزاني، ونحوها، وشارب الخمر، فنحكم بتأديب البائع، والمشتري، في الخمر، بأقل من الحدود وأسهل، فلو قسناه على أيِّها، لزم أن نؤدبه بمثل أدبه؛ لكن الزجر معتبر في الشرع جملة.

  وأما الفرق بين الغريب الأول، وبين الغريب المرسل؛ أما الأول: فإن الشرع إذا أصدر حكما، ولم نعرف علته بأي الطرق المتقدمة، حاولنا معرفة علته بطريق المناسب؛ كما إذا قلنا: بين تحريم الخمر لأجل الإسكار، مناسبة عقلية، فنقيس عليه سائر المسكرات، على فرض عدم الدليل على العلة.

  وأما الغريب المرسل فليس المراد أن نعرف علةً لحكم قد صدر؛ بل نثبت نحن حكما بينه وبين العلة مناسبة، فافهم الفرق.

  وقد مثلوا له: بالبات لزوجته في المرض المخوف، لأجل ألا ترث فنورثها، ونعامله بنقيض قصده، قياسا على القاتل عمدا؛ فإن الشرع عامله بنقيض قصده، فلم يورثه. وفي هذا المثال نظر؛ لأنه مخالف لحده؛ لأنه الذي لم يعتبره الشرع لا جملة، ولا تفصيلا؛ وهذه العلة قد اعتبرت في القاتل عمدا، وإن كان في اعتبارها نظر، وكان التمثيل بالقاتل خطأ إذا لم يجد الرقبة، ولم يقدر على الصيام، فنلزمه بإطعام ستين مسكينا؛ لأنه قد اعتبر في الظهار. وقد يقال: إن هذا من الملائم المرسل، فالأولى إلغاء هذا القسم؛ لأنا لم نجد مثالا مطابقا لحده.