[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  وَقَالَ فِي (نَيْلِ الأَوْطَارِ)(١): (وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْعَبْدَرِيُّ عَنِ الزَّيْدِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهَا. انتهى. وَهْوَ غَلَطٌ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ؛ فَإِنَّ إمَامَهُمْ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ | ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ بِالْمَجْمُوعِ حَدِيْثَ الرَّفْعِ، وَقَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ، وَكَذَا أَكَابِرُ أَئِمَّتِهِم الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ صَرَّحُوا بِاسْتِحْبَابِهِ، وَلَمْ يَقُلْ بِتَرْكِهِ مِنْهُمْ إلَّا الْهَادِي يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ). إِلَى قَوْلِهِ:
  (وَرَوَى صَاحِبُ (التَّبْصِرَةِ) مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَحَكَاهُ الْبَاجِيُّ(٢) عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ مُتَقَدِّمِيهِمْ). إِلَى قَوْلِهِ:
  (إِنَّ الرَّفْعَ قَدْ ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ ÷ ثُبُوتًا مُتَواتِرًا كَمَا تَقَدَّم، وَأَقَلُّ أَحْوَالِ هَذِهِ الْسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنْ تَصْلُحَ لِجَعْلِهَا قَرِيْنَةً لِقَصْرِ ذَلِكَ العَامِّ عَلَى السَّبَبِ، أَو لِتَخْصِيْصِ ذَلِكَ العُمُومِ).
  قُلْتُ: هَذَا السَّبَبُ الَّذِي ذَكَرُوهُ هُوَ أَنَّ مُسْلِمًا(٣) رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ÷، قُلْنَا: الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ -، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ÷: «عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؛ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ».
(١) (نيل الأوطار) للشوكاني (٢/ ١٧٧) (باب: رفع اليدين وبيان صفته).
(٢) (المنتقى شرح الموطأ) لأَبي الوليد الباجي (٢/ ٢٨) ط: (دار الكتب العلمية).
(٣) انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٠)، وممن رواه أيضًا: أبو داود (١/ ٢٦٢) رقم (٩٩٨)، والنسائي في (المجتبى) (٣/ ٤) رقم (١١٨٤)، و (١١٨٥) - (كتاب السهو)، وابن حبان (مج ٣/ ١٧٨) رقم (١٨٧٥)، ورقم (١٨٧٦)، وغيرهم كثير.