المنهج الأقوم في الرفع والضم،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الراجح في كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

صفحة 38 - الجزء 1

  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ¥: (أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ÷، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً)، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ⁣(⁣١)، وَأَبُو دَاوُدَ⁣(⁣٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ⁣(⁣٣)، وَالنَّسَائِيُّ⁣(⁣٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ⁣(⁣٥)، وَهْوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

  وَ [أَخْرَجَهُ] ابْنُ عَدِيٍّ⁣(⁣٦)، وَالدَّارَ قُطْنِي⁣(⁣٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ⁣(⁣٨) مِنْ طَرِيْقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ÷ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ).

  وَقَالَ الْمُحَقِّقُ العَلَّامَةُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَالُ فِي (ضَوءِ النَّهَارِ)⁣(⁣٩) بَعْدَ هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُضَعِّفِيْنَ لِهَذَا الْخَبَرِ: (وَلَمْ يَأْتُوا فِي تَضْعِيْفِهِ بِشَيءٍ إِلَّا مُجَرَّدَ الإِبَاءِ مِنْ


(١) (المسند) لأحمد بن حنبل (١/ ٥٠٥) رقم (٣٦٨٠)، ط: (دار الكتب العلمية)، وهو في (المسند) (٦/ ٢٠٣)، رقم (٣٦٨١)، ط: (مؤسسة الرسالة)، تحقيق: (الأرنؤوط وآخرين) وقالوا: (رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم).

(٢) سنن أبي داود (١/ ١٩٩)، رقم (٧٤٨)، وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) رقم (٧٤٨).

(٣) سنن الترمذي برقم (٢٥٧)، قَالَ الترمذي: (حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبهِ يَقُولُ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ÷ وَالتَّابِعِين، وَهُوَ قَولُ سُفيَانَ وَأَهلِ الكُوفَةِ).

(٤) سنن النسائي (المجتبى) (٢/ ١٣١)، رقم (١٠٢٦)، بلفظ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ÷، قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يُعِدْ). وفي الحاشية: (قد تَكَلَّمَ نَاسٌ في ثُبُوتِ هذا الحديثِ، والقويُّ أنَّهُ ثابتٌ من رواية عبدالله بن مسعود ..). وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي) رقم (١٠٢٥).

(٥) (المحلَّى) لابن حزم (٤/ ٨٨). قلت: وصححه أيضًا الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (١٥/ ٣٣)، والبدر العيني في (عمدة القاري شرح البخاري) (٥/ ٤٠٠)، وقال: (إسناد حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم). وصححه المارديني في (الجوهر النقي) على (السنن الكبرى) للبيهقي (٢/ ٧٩)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق (المحلى) لابن حزم (٤/ ٨٨)، وغيرهم.

(٦) (الكامل) لابن عدي (٧/ ٣٣٧).

(٧) سنن الدارقطني (١/ ٢٩٥)، رقم (١١٢٠).

(٨) (السنن الكبرى) للبيهقي (٢/ ٧٩) بلفظ: (صليتُ خلف النبيِّ ÷، وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلم يرفعوا أيديَهُم إلَّا عند افتتاح الصلاة).

(٩) (ضوء النهار) للجلال (١/ ٥٤٢) ومعه (منحة الغفَّار) لابن الأمير الصنعاني.