المنهج الأقوم في الرفع والضم،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[من طرق الترجيح عند التعارض]

صفحة 46 - الجزء 1

[من طرق الترجيح عند التعارض]

  فَهَلْ تَنْقَادُ لِلْحَقِّ الصَّحِيحِ، وَتَسْلُكُ طَرِيقَةَ التَّرْجِيحِ؟! وَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْرِفُ أَنَّ القَولَ أَرْجَحُ مِنَ الفِعْلِ، وَأَنَّ العَمَلَ بِمُقْتَضَى النَّهْي أَوْلَى مِنَ العَمَلِ بِالأَمْرِ، لَوْ كَانَ ثَمَّةَ أَمْرٌ صَحِيحٌ، فَكَيْفَ، وَلَمْ يَرِدْ؟! وَأَنَّهُ مَتَى تَعَارَضَ الوُجُوبُ وَالْحَظْرُ رُجِّحَ الْحَظْرُ، فَكَيْفَ بِهَذَا الَّذِي تَعَارَضَ فِيْهِ الْحَظْرُ والنَّدْبُ؟!.

  نَعَم، وَأَنَا أَرْوِي الْخَبَرَينِ السَّابِقَينِ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى الإِمَامِ الْمُرْتَضَى لِدِينِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ، وَإِلَى شَيْخِ الإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُرَادِيِّ.

  وَقَدْ أَوْضَحْتُ الأَسَانِيْدَ فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)، وَ (الْجَامِعَةِ الْمُهِمَّةِ).

[وقفة إنصاف]

  وَاعْلَمْ أَنَّا لَمْ نَقْصِدْ بِهَذَا الْخِطَابِ إِلَّا أُولِي الأَلبَابِ، الَّذِينَ يُؤْثِرُونَ العَمَلَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مُتَابَعَةِ الأَقَاوِيلِ، الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ.

  وَأَنْتَ أَيُّهَا النَّاظِرُ إِذَا أَنْصَفْتَ رَبَّكَ، وَدِيْنَكَ وَنَفْسَكَ، عَلِمْتَ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ أَنَّ الَّذِي أَلْزَمَكَ قَبُولَ رِوَايَاتِ سَائِرِ الأُمَّة، يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، وَمَهْبَطُ الوَحِي.


= (٢/ ٦٢٧)، والسيوطي في (تاريخ الخلفاء) (ص/١٣٥)، والمتقي الهندي في (كنْز العمال) (١٣/ ٥٧)، وروى المزي في (تهذيب الكمال) (٢٠/ ٤٨٧)، وابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) (٧/ ٢٨٧) عن أبي الطُّفَيل رضوان الله تعالى عليه، قال: شهدتُ عليًّا يخطب وهو يقول: (سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتُكُم، وسَلُوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلَّا وأَنَا أَعلمُ أَبليلٍ نزلتْ أم بِنَهَارٍ، أَمْ في سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ). ورواه ابن حجر أيضًا في (الإصابة) (٤/ ٥٦٨)، والمتقي الهندي في (كنْز العمال) (٢/ ٢٣٩) رقم (٤٧٣٧)، ورواه المتقي الهندي في (كنْز العمال) أيضًا (١٣/ ٧٢)، رقم (٣٦٤٩٨)، وقد استوفَى الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # تخريج هذا الخبر ورواته بما لا مزيد عليه في كتابه (لوامع الأنوار - الفصل التاسع) (ط ١/ ٢/٥٣٩)، و (ط ٢/ ٢/٦٠٢)، و (ط ٣) (٢/ ٧١٢).